نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 324
فلا، فإن تزوّجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك فإنّ النكاح واقع و لا يعطيها شيئا [1]. و خبر محمّد بن آدم عن الرضا (عليه السلام): في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك و جعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق، و الأمر إليها إن شاءت زوّجته نفسها و إن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئا [2]. و هما لا ينصّان على تمام المطلوب، لجواز أن يكون اختيارها لعدم التعرّض للتزويج، فإنّه الظاهر لا تقديم العتق عليه.
و في اشتراط قبولها الذي هو في الحقيقة إيجاب أو الاكتفاء بقوله:
تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك عن قوله: أعتقتك، إشكال أمّا في الأوّل فمن أنّه عقد لا بدّ له من طرفي إيجاب و قبول، و هو الوجه احتياطا في الفرج، و من أنّ الأصل فيه النقل المستفيض، و هو خال عنه، و فيه: أنّ الخلوّ للاتّكال على الظهور، و لأنّها رقيقة لا عبرة بقولها [3]. و فيه: أنّها تحرّرت بتمام قوله، و لولاه لم يصحّ التزويج، و لأنّ حلّ الوطء مملوك له في جملة ما يملكه لملك العين، فإذا أعتقها و تزوّجها فكأنّه استثنى من المنافع التابعة للعين البضع، و لو لم يستثنه حرم عليه، و ضعفه ظاهر.
و أمّا في الثاني فمن أنّ العتق لا يقع إلّا بلفظه الصريح في الإعتاق، و لأصالة بقاء الملك و الاحتياط، و هو الوجه، و من أنّه كسائر المهور فهي تملك نفسها بمجرّد ذلك كما تملك الثوب بقوله: تزوّجتك و جعلت مهرك هذا الثوب، و ضعفه ظاهر، و لما تقدّم من صحيح عليّ بن جعفر، و ليس صريحا فيه.
و لو قدّم العتق انعتقت و كان لها الخيار في النكاح لما تقدّم، و الظاهر حينئذ فساد المهر، و يؤيّده الخبر [4].
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 510 ب 12 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.