responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 266

منقطع بالإصابة، و ليس ذلك بنكاح شرعي. و حكى عليه الإجماع في المبسوط [1] و عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لعن المحلّل و المحلل له [2] و انّما سمّاه التيس المستعار.

و ربّما قيل: بصحة العقد و فساد الشرط، و ينسب إلى الشيخ [3] لأنّ غايته فساد الشرط، و لا يلزمه فساد المشروط، و فساده ظاهر ممّا ذكرناه.

و لو شرطت على المحلّل الطلاق بعد التحلّل بل على الزوج الطلاق قيل في الخلاف [4] و المبسوط [5]: صحّ العقد إذ لا موجب لفساده، و إنّما قارنه شرط أمر [6] غير لازم، فضلا عن أن يكون فاسدا دون الشرط أي لا يلزم الوفاء به لا أنّه فاسد، و هذا معنى البطلان الواقع في المبسوط و الخلاف، و أنّ المسمى باطل، لأنّها إنّما رضيت به لأجل الشرط، فإذا سقط زيد على المسمّى مقدار ما نقص لأجله، و هو مجهول، فصار الكلّ مجهولا. فلو دخل فلها مهر المثل كذا في المبسوط [7] و هو داخل في حيّز القيل، و هو الذي لم يرتضه المصنف، حيث نسبه إلى القيل، و إلّا فالوجه أنّ العقد صحيح قولا واحدا، فإنّ الخلاف إنّما هو فيما إذا اقترن بشرط فاسد، و قد عرفت أنّه ليس بفاسد، إلّا أن يقال: إنّ اشتراط الطلاق يرشد إلى أنّها لم يوقع النكاح على وجهه، بل منقطعا لا على الوجه المعتبر فيفسد.

و لو لم يصرّحا به أي بشرط الطلاق أو ارتفاع النكاح و كان في نيّتهما أو نيّة أحدهما الطلاق أو الارتفاع صحّ العقد و المهر لعدم المفسد لشيء منهما، و لعلّه موضع وفاق، لكنه مكروه على ما في الخلاف [8] و المبسوط [9] و لا بد من أين يكونا استعملا النكاح في حقيقته، لكنهما يظنان أنّه يرتفع بالتحلل،


[1] المبسوط: ج 4 ص 247.

[2] سنن الدارمي: ج 2 ص 158.

[3] نسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 3 ص 124.

[4] الخلاف: ج 4 ص 343 المسألة 120.

[5] المبسوط: ج 4 ص 247.

[6] في «ن»: آخر.

[7] المبسوط: ج 4 ص 247- 248.

[8] الخلاف: ج 4 ص 344 المسألة 121.

[9] المبسوط: ج 4 ص 248.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست