نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 265
و ليس نكاحها تشريكا للزوج و المرأة فيما تناوله عقد النكاح و هو البضع ليكون شغارا، فإنّ الرّقبة غير البضع و إن تبعها.
و يبطل المهر لكلّ منهما إن زوجة الآخر بنته على تزويج الجارية، و كون الرقبة مهرا لأنّه شرط نكاح إحداهما في الأخرى و قد عرفت أنّه ليس شرطا في النكاح، فجعل جزء المهر نكاح البنت و مهر النكاح الجارية.
و يجب لكلّ منهما مهر المثل فالضابط أنّ كلّ نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل، و إن جعل النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمّى دون النكاح. و إن جعل شرطا في النكاح، فإن علّق به بطل قطعا، و إلّا فالظاهر فساد الشرط، و يحتمل فساد المشروط أيضا. و أمّا الرقبة فليست من البضع و النكاح في شيء، فيجوز جعلها مهرا أو جزءه أو شرطه لا شرطا في النكاح.
و لو زوّج عبده من امرأة و جعل رقبته صداقا لها بطل المهر، لأنّ صحته يؤدي إلى فساده، لأنّ صحته يوجب ملكها له، و الملك يمنع العقد و إذا امتنع العقد فيبطل المهر إذ لا مهر حيث لا عقد و يثبت مهر المثل و يصحّ العقد لأنّ فساد المهر لا يوجب فساده، لجواز خلوّه عنه رأسا، و يأتي في أسباب فساد الصداق أنّه يوجب فساد العقد، لأنّ الملك يمنع منه استدامة، فأولى بأن يمنع الابتداء، لأنّه أضعف من الاستدامة، و لاقترانه بضدّه، و إنّما يتم لو قرن بالتمليك، و إنّما قرن بالإصداق، و إنّما يستلزم التمليك مع الصحة و قد حكمنا بفساده.
و لو شرطت المطلقة ثلاثا على المحلّل في عقد النكاح رفع النكاح أي ارتفاعه بنفسه [1]بعد التحلّل و هو الإصابة فالأقرب بطلان العقد لأنّه ليس من حقيقة النكاح في شيء، لا من الدائم و لا المنقطع، فإنّه نكاح