نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 267
أو ينويان إيقاع الطلاق بعده. فلو أدخلاهما أو أحدهما في معنى النكاح لم يصحّ الأوّل، لما عرفت من خروجه عن حقيقة النكاح. و ربّما احتمل الثاني الفساد على قياس ما مرّ في اشتراط الطلاق.
و تحلّ على المطلق الأوّل في كلّ موضع يصحّ فيه العقد مع الدخول، و لا تحلّ له مع البطلان لاشتراط التحلّل بالدخول في النكاح الصحيح.
[تتمّة]
تتمّة لقسم النكاح الدائم الوطء في الدبر للمرأة أو الأمة مكروه و ليس محرّما في المشهور، حكى عليه الإجماع في الانتصار [1] و الخلاف [2] و الغنية [3] و السرائر [4] و يدلّ عليه الأصل و الأخبار، منها صحيح صفوان بن يحيى قال للرضا (عليه السلام): إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك و أستحيي منك أن يسألك عنها، قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قال:
قلت: فأنت تفعل ذلك؟ قال: أنا لا أفعل ذلك [5] و هو يرشد إلى الكراهة، و عموم قوله تعالى «نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ»[6] فإنّ «أنّى» حقيقة في معنى «من أين» [7] و عموم «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» و ربّما أيّد بقوله تعالى «هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ»[8] فإنّهم كانوا يشتهون الأدبار.
و القمّيون [9] و ابن حمزة [10] و الشيخ أبو الفتوح الرازي [11] و الراوندي في