responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 267

أو ينويان إيقاع الطلاق بعده. فلو أدخلاهما أو أحدهما في معنى النكاح لم يصحّ الأوّل، لما عرفت من خروجه عن حقيقة النكاح. و ربّما احتمل الثاني الفساد على قياس ما مرّ في اشتراط الطلاق.

و تحلّ على المطلق الأوّل في كلّ موضع يصحّ فيه العقد مع الدخول، و لا تحلّ له مع البطلان لاشتراط التحلّل بالدخول في النكاح الصحيح.

[تتمّة]

تتمّة لقسم النكاح الدائم الوطء في الدبر للمرأة أو الأمة مكروه و ليس محرّما في المشهور، حكى عليه الإجماع في الانتصار [1] و الخلاف [2] و الغنية [3] و السرائر [4] و يدلّ عليه الأصل و الأخبار، منها صحيح صفوان بن يحيى قال للرضا (عليه السلام): إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك و أستحيي منك أن يسألك عنها، قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قال:

قلت: فأنت تفعل ذلك؟ قال: أنا لا أفعل ذلك [5] و هو يرشد إلى الكراهة، و عموم قوله تعالى «نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ» [6] فإنّ «أنّى» حقيقة في معنى «من أين» [7] و عموم «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» و ربّما أيّد بقوله تعالى «هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ» [8] فإنّهم كانوا يشتهون الأدبار.

و القمّيون [9] و ابن حمزة [10] و الشيخ أبو الفتوح الرازي [11] و الراوندي في


[1] الانتصار: ص 125.

[2] الخلاف: ج 4 ص 338 المسألة 117.

[3] الغنية: ص 361.

[4] السرائر: ج 2 ص 606.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 102 ب 73 من أبواب مقدماته و آدابه ح 1.

[6] البقرة: 223.

[7] في «ن» بدل «معنى من أين»: عموم المكان أو الكيفية فيدل على عموم مكان الإتيان أو كيفيته.

[8] هود: 78.

[9] حكاه عنهم في التنقيح: ج 3 ص 23.

[10] الوسيلة: ص 313.

[11] روح الجنان: في تفسير الآية 224 من سورة البقرة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست