responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 264

شرط به النكاح بطل، و إن شرط به المهر بطل المهر دونه. أو من أنّه شرط سائغ يمكن الوفاء به إذا كان الزوج كفوا و كان للولي قهر المولّى عليها على النكاح أو رضيت المولّى عليها و جواز الشرط لا يوجب جواز المشروط، بل لزوم المشروط يوجب لزوم الشروط. أو منع أنّ فساد الشرط يوجب فساد المشروط، فلا يفسد المهر إن شرط فيه، و لا النكاح إن شرط فيه.

و كذا يصحّ العقد و يبطل المهر لو زوّجه و شرط أن ينكحه ابنته على أن يكون ذلك مهرا و لم يذكر مهرا غيره فيثبت النكاح و مهر المثل.

و يجوز أن يريد بالإشارة الصحة، أي يصحّ العقد مع هذا الشرط إذا لم يذكر مهرا و لا جعل النكاح مهرا، و هو أوفق بالعبارة، و الأوّل بالمبسوط [1].

و لو قال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي أي بضعها مهرا لبنتك، بطل نكاح بنت المخاطب إذا زوّجها كذلك، فإنّه شغار بالنسبة إليها دون بنته، إلّا إذا قصد تعليق تزويجها بتزويج المخاطب بنته. و لا يفسد نكاحها جعله مهرا، بل غايته إلغاء هذا القيد.

و لو قال: على أن يكون نكاح بنتك أي بضعها مهرا لبنتي، بطل نكاح بنته إذا زوّجها كذلك، لا بنت المخاطب لذلك.

و لا فرق في فساد الشغار بين أن يكون البضع مهرا أو جزءه لعموم الأدلّة، فإن جزء المهر مهر فلو قال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك، و يكون بضع كلّ واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا إذا زوّج المخاطب بنته [2] كذلك.

و لو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوّجني بنتك و تكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك، صحّ النكاحان فنكاح الجارية لأنّه لم يشتمل على شغار و نحوه، و إنّما اشترط فيه شرط يجوز فيه الوفاء و عدمه، فغايته فساد الشرط و نكاح البنت لقبول الرقبة للنقل و هي التي جعلت مهرا.


[1] المبسوط: ج 4 ص 245.

[2] في النسختين: بنتها، و هو سهو.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست