responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 240

الشرطين أو لعدم إذنها. و إن قلنا بالوقف احتمل جواز التخيير منهنّ بناء على أنّ الوقف بمعنى تسلّط الحرة على فسخ عقدها، لكونها زوجة، و العدم بناء على أن الوقف بمعنى عدم الثبوت إلّا مع الرضا. و لا يعتبر رضاها إلّا إذا كانت زوجته، فتعذّر هنا تحقق شرط الثبوت، و الفرق بين الرجعية و غيرها بناء على كون الرجعية زوجة.

و إن خرجت العدة و لمّا تسلم، ظهر بطلان الطلاق و عدم الزوجية رأسا. و لذا تخيّر في الإماء.

و لو أسلم الحر على أربع حرائر، أو حرّتين و أمتين، أو ثلاث حرائر و أمة، أو أسلم العبد على أربع إماء، أو حرة و أمتين، أو حرتين ثبت العقد على الجميع لعدم الزيادة على النصاب لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء و إلّا انفسخ نكاحهن. هذا إذا كنّ كتابيات أو وثنيات و آمنّ معه أو في العدّة مع الدخول بهن.

و لو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة لكلّ منهن فإن خرجت عدد الجميع و لم تسلم منهنّ واحدة بطل عقدهن، و إن أسلم فيها أربع فما دون و خرجت عدّة الجميع و لم تزدن المسلمات على الأربع ثبت عقد المسلمات و بانت الباقية و إن زدن المسلمات على أربع في العدّة تخيّر أربعا، و له اختيار من سبق إسلامها و من تأخّر فإنّهن بإسلامهنّ في العدة متساويات في جواز التخيّر، و السبق غير معيّن، و لا التأخّر مانع و يندفع نكاح البواقي. و كذا لو أسلمن كلّهن في العدة.

و لا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض إلى الإسلام في العدّة بل له التربّص كلّا أو بعضا حتى تخرج العدّة على غيرها، لجواز أن يكون هواه في الغير، و قد عرفت أنّ السبق غير معيّن. فإن لحقن به أو بعضهن في العدّة و لم يزدن جملة المسلمات السابقة و اللاحقة عن أربع ثبت عقده

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست