responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 239

من يختارها منهن في نكاحها، لكون الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح، فكان بمنزلة من تزوّج بأمة أوّلا ثمّ تزوّج بحرّة، و هو قوي.

و ربّما احتمل أن يعتبر اختيار حرّتين أوّلا ثمّ إذنهما في الأمتين لما أنّهما قبل الاختيار لا يتعيّنان للزوجية.

و ربّما احتمل عدم التوقّف على الرضا مطلقا، للفرق بين ابتداء النكاح و استدامته، و هما ضعيفان.

و لو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت لأخرى منهن فاختارها مع ثلاث غير العمة أو الخالة صحّ الاختيار و إن لم ترض العمة أو الخالة و انفسخ نكاح العمة أو الخالة بخلاف ما لو اختارها و حدها قبل اختيار ثلاث أخر، فإنّه لا يصحّ إلّا إذا رضيت العمة أو الخالة أيضا بناء على ما ذكره في الإماء و الحرائر، و على ما قوّيناه من الاحتمال لا يعتبر رضا العمة أو الخالة إلّا في اختيارها لا اختيار بنت الأخ أو الأخت.

و لو أسلم على حرة و ثلاث إماء، تخيّر مع الحرّة أمتين إذا رضيت الحرّة، و لو لم ترض ثبت عقدها و بطل عقد الإماء إذا كان الاختيار لهنّ دفعة أو اختار الحرّة أوّلا، و كذا إذا اختار الأمتين أوّلا على ما ذكره دون ما ذكرنا.

و لو كنّ وثنيات و لحق به الإماء في الإسلام في العدّة و خرجت العدّة على كفر الحرة بطل نكاحها و تخيّر أمتين من غير توقّف على رضاها.

و لو عادت إلى الإسلام في العدة، ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء بلا إشكال، إذ لا يتوقّف ثبوت نكاحها حينئذ على الاختيار و التعبير بالعود إلى الإسلام لأنّه الفطرة.

و لو طلّق الحرة في العدّة من البينونة باختلاف الدين قبل إسلامها فإن أسلمت فيها أي في تلك العدّة تبينّا أنّه صحّ الطلاق لتبيّن زوجيتها و بنّ الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله لفقدان

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست