نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 241
عليهن جميعا و إن زدن عن أربع تخيّر أربعا أيّة كنّ منهنّ.
و لو اختار من سبق إسلامهنّ قبل لحوق الباقية أو بعده و كنّ السابقات أربعا لم يكن له اختيار من لحق به بعدهن و لو كان اللحوق في العدة لثبوت الزوجية بالاختيار، و عدم التسلّط بعده على الفسخ.
و لو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن، لم يكن له العقد على خامسة، و لا على أخت إحداهن إلّا بعد انقضاء العدّة على الكلّ مع بقائهن على الكفر أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه مع انقضاء عدّتها، و إن لم ينقض عدّة البواقي فإنّ الزوجية تستصحب ما لم ينقض العدّة على الكفر، و لذا يحكم بصحة الطلاق ظاهرا إلى أن يتبيّن الخلاف باستمرار الكفر.
و بالجملة فالعلّة في صحة الطلاق، هي العلّة في فساد العقد على الخامسة أو الأخت. فتوهم التنافي في غاية الضعف.
و يحتمل قويّا وقوف نكاح الخامسة أو الأخت إلى انقضاء العدّة، كما يتوقف نكاح المتخلّفة أو المتخلّف عن الإسلام، لأنّ الانقضاء كاشف عن البينونة من حين الإسلام، و الاستصحاب إنّما هو في الظاهر.
و لو أسلمت الوثنية أو الكتابيّة تحت كافر دخل بها فتزوّج الزوج الكافر بأختها، فإن انقضت العدة على كفره تبينا البينونة من حين إسلامها، و لذا صحّ عقد الثانية مستقرّا. و لو لم ينقض العدّة فإن أسلما أي الزوج و الزوجة الثانية معا إن لم يدخل بها و مطلقا إن دخل في عدّة الأولى أو أسلم و كانت كتابية تخيّر بين الأختين، لصحة النكاحين مع انتفاء ما يرفعهما أو أحدهما، و غايته الجمع بين الأختين في الكفر، و قد عرفت أن سبق إسلام زوجة لا يعيّن اختيارها، و لا يمنع من اختيار غيرها.
و لو تأخّر إسلام الزوجة الثانية و هي وثنية حتى خرجت عدة الاولى و قد أسلم الزوج فيها بانت و تعيّنت الاولى للزوجية، لاستقرار نكاحها باجتماع إسلامهما في العدّة، و استقراره يمنع من نكاح الأخرى.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 241