responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 238

صحّ، و إلّا انفسخ، و هو الذي صرّح به الشيخ [1] و كذا العمة و الخالة.

و لو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة استمرار العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صحّ الجمع و لم ينفسخ و لا كان له الخيار.

و لو اخترن الجمع في حال الكفر لزمهنّ حكمه أي الاختيار حال الإسلام استصحابا، و لصحة النكاح في الكفر إذا استجمع الشرائط المعتبرة عندنا.

لا يقال: إنّه على حال لا يصحّ ابتداء النكاح فيها لعدم الرضا فكذا لا يصحّ الاستدامة. لأنّه ممنوع، فإنّه عدم رضا مسبوق بالرضا حال وقوع العقد صحيحا.

و لو أسلم الحرّ على أربع إماء تخيّر اثنتين، و كذا يجوز له تخيّر اثنتين منهنّ لو كان معهنّ حرائر إذا رضيت الحرائر بجمعهنّ معهما، فيختار منهنّ حرّتين، و من الإماء أمتين.

و الأقرب حينئذ اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع لا حرّتين منهنّ، لتساويهنّ قبل الاختيار دون الخامسة إن كانت و فسخ نكاحها، و إلّا يفسخ اعتبر رضاها أيضا كالأربع لذلك.

و يحتمل اعتبار حرّتين خاصّة، فإنّهما تتعيّنان للزوجية مع الأمتين المختارتين، فلا يعتبر رضا غيرهما، و التساوي إنّما كان في الصلاحية للاختيار و الزوجية و لا يضر.

و لا يمكن أن يقال: إنّه لا يجوز له اختيار أمتين إلّا إذا فسخ نكاح من عدا الحرّتين، و لا يجوز له إلّا فسخ الزائد على النصاب، و لا يزيد باقي الحرائر على النصاب إلّا إذا اختار الأمتين، فيلزم الدور. فإنّ اختيار الأمتين مع الحرّتين عين فسخ البواقي، و يكفي في الفسخ زيادة المجموع على النصاب، و لو تمّ لجرى في اختيار أربع من الحرائر.

و يحتمل أن لا يعتبر رضا الحرائر أصلا في اختيار الأمتين، و إنّما يعتبر رضا


[1] المبسوط: ج 4 ص 222.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست