نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 238
صحّ، و إلّا انفسخ، و هو الذي صرّح به الشيخ [1] و كذا العمة و الخالة.
و لو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة استمرار العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صحّ الجمع و لم ينفسخ و لا كان له الخيار.
و لو اخترن الجمع في حال الكفر لزمهنّ حكمه أي الاختيار حال الإسلام استصحابا، و لصحة النكاح في الكفر إذا استجمع الشرائط المعتبرة عندنا.
لا يقال: إنّه على حال لا يصحّ ابتداء النكاح فيها لعدم الرضا فكذا لا يصحّ الاستدامة. لأنّه ممنوع، فإنّه عدم رضا مسبوق بالرضا حال وقوع العقد صحيحا.
و لو أسلم الحرّ على أربع إماء تخيّر اثنتين، و كذا يجوز له تخيّر اثنتين منهنّ لو كان معهنّ حرائر إذا رضيت الحرائر بجمعهنّ معهما، فيختار منهنّ حرّتين، و من الإماء أمتين.
و الأقرب حينئذ اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع لا حرّتين منهنّ، لتساويهنّ قبل الاختيار دون الخامسة إن كانت و فسخ نكاحها، و إلّا يفسخ اعتبر رضاها أيضا كالأربع لذلك.
و يحتمل اعتبار حرّتين خاصّة، فإنّهما تتعيّنان للزوجية مع الأمتين المختارتين، فلا يعتبر رضا غيرهما، و التساوي إنّما كان في الصلاحية للاختيار و الزوجية و لا يضر.
و لا يمكن أن يقال: إنّه لا يجوز له اختيار أمتين إلّا إذا فسخ نكاح من عدا الحرّتين، و لا يجوز له إلّا فسخ الزائد على النصاب، و لا يزيد باقي الحرائر على النصاب إلّا إذا اختار الأمتين، فيلزم الدور. فإنّ اختيار الأمتين مع الحرّتين عين فسخ البواقي، و يكفي في الفسخ زيادة المجموع على النصاب، و لو تمّ لجرى في اختيار أربع من الحرائر.
و يحتمل أن لا يعتبر رضا الحرائر أصلا في اختيار الأمتين، و إنّما يعتبر رضا