responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 237

عن ذلك، و أنّ الصحة معناها الصحة بشرط الإسلام، و الاختيار إن زدن على العدد.

و أمّا إن قلنا بصحته على الكلّ بناء على صحة أنكحتهم، و أنّ الاختيار هو المبطل له عن غير المختارات، فينبغي أن يثبت المسمّى للزائد بالدخول، و نصفه أو كلّه مع عدم الدخول.

و لو أسلم عن امرأة و بنتها بعد الدخول بهما أو بالأمّ حرمتا مؤبّدا و قبله تحرم الأم خاصّة، و لا حاجة إلى اختيار للبنت بل هي زوجته، أو لا اختيار في الصورتين، لعدم جوازه في الاولى، و عدم الافتقار إليه في الثانية.

و خالف الشيخ فخيّره إذا لم يدخل بواحدة منهما [1] بناء على أنّ صحة النكاح موقوفة على الاختيار، و لذا يتخيّر لو أسلم على أختين، و لو صحّ لكان نكاحهما باطلا. و لا يثبت مهر لغير المدخول بها و لا متعة و لا نفقة حيث يختار فراقها، و حينئذ إذا دخل بإحداهما فإنّما تحرم عليه الأخرى و لو أسلم عن أمة و بنتها مملوكتين له تخيّر أيّتهما شاء للوطء إن لم يطأ إحداهما و إلّا حلّت الموطوءة خاصّة، و لو كان قد وطأهما حرمتا لأنّ وطأهما بمنزلة الوطء في النكاح، أو لأنّ الوطء بالشبهة يحرّم أمّ الموطوءة السابقة، و إن لم نقل به لم تحرم إلّا اللاحقة.

و لو أسلم عن أختين زوجتين أو مملوكتين تخيّر أيّتهما شاء و إن وطأهما لأنّه لا يحرم عليه إلّا الجمع بينهما.

و كذا لو أسلم عن العمة و الخالة مع بنت الأخ أو الأخت زوجات له إذا اختارتا عدم الجمع أو عن الحرة و الأمة زوجتين و اختارت الحرّة عدم الجمع، و إن اختار الجمع كان للعمة أو الخالة أو الحرة الخيار في نكاحها.

و الحكم بالتخيير في الحرّة و الأمة مشكل، بل الذي ينبغي على ما تقدّم أن يكون نكاح الحرّة صحيحا و نكاح الأمة موقوفا على رضاها، فإن رضيت


[1] المبسوط: ج 4 ص 221.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست