نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 236
الأمة مع الحرّة و جاز نكاح أمتين، و هنا أولى بالجواز، لأنّه مستديم لا مستأنف.
و يظهر الوفاق منّا على جواز الاستدامة من المبسوط [1] و التذكرة [2] لكن اختيار الأمة يتوقّف على إذن الحرّة كما سيأتي.
و العبد يختار حرّتين، أو أربع إماء، أو حرّة و أمتين، و اندفع نكاح البواقي، سواء ترتّب عقدهنّ أو لا اتحد أو تعدد، لعموم أدلة الاختيار، و للعامة قول بأنّه إن اتحد العقد عليهن انفسخ نكاح الجميع [3]. و سواء اختار الأوائل أو الأواخر لذلك، و لهم قول باندفاع نكاح الأواخر [4]. و سواء دخل بهن أو لا. و لا يشترط إسلامهن، و لو أسلمن لا ينتظر العدّة ليجب وقوعه فيها، بخلاف الوثنيات، فإنّهن يبن مع عدم الدخول، و معه يشترط إسلامهن في العدّة كما سيأتي.
و لو أسلم معه أي قبل الاختيار أربع من ثمان فالأقرب و في بعض النسخ فالأقوى أنّ له اختيار الكتابيات فإنّ الإسلام لا يحرّمهن عليه، و لا يوجب النكاح المسلمات. و يحتمل الخلاف بشرف الإسلام و ترجيحه لهن، و ضعفه ظاهر.
و ليس للمرأة إذا تزوّجت في الكفر بزوجين اختيار أحد الزوجين إذا أسلموا بل يبطلان مع الاقتران، و يبطل الثاني خاصة مع الترتيب و إن اشتبه، فكما سبق من البطلان أو القرعة أو غيرهما.
و للشافعية وجه فيما إذا اعتقدوا صحّة العقد على زوجين أنّها تجبر على اختيار أحدهما كما لو أسلم على أختين [5].
و لا مهر للزائد على العدد إن لم يدخل فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة للعقد على الزائد من أصله، و أنّ الاختيار لمن عداها كاشف