responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 236

الأمة مع الحرّة و جاز نكاح أمتين، و هنا أولى بالجواز، لأنّه مستديم لا مستأنف.

و يظهر الوفاق منّا على جواز الاستدامة من المبسوط [1] و التذكرة [2] لكن اختيار الأمة يتوقّف على إذن الحرّة كما سيأتي.

و العبد يختار حرّتين، أو أربع إماء، أو حرّة و أمتين، و اندفع نكاح البواقي، سواء ترتّب عقدهنّ أو لا اتحد أو تعدد، لعموم أدلة الاختيار، و للعامة قول بأنّه إن اتحد العقد عليهن انفسخ نكاح الجميع [3]. و سواء اختار الأوائل أو الأواخر لذلك، و لهم قول باندفاع نكاح الأواخر [4]. و سواء دخل بهن أو لا. و لا يشترط إسلامهن، و لو أسلمن لا ينتظر العدّة ليجب وقوعه فيها، بخلاف الوثنيات، فإنّهن يبن مع عدم الدخول، و معه يشترط إسلامهن في العدّة كما سيأتي.

و لو أسلم معه أي قبل الاختيار أربع من ثمان فالأقرب و في بعض النسخ فالأقوى أنّ له اختيار الكتابيات فإنّ الإسلام لا يحرّمهن عليه، و لا يوجب النكاح المسلمات. و يحتمل الخلاف بشرف الإسلام و ترجيحه لهن، و ضعفه ظاهر.

و ليس للمرأة إذا تزوّجت في الكفر بزوجين اختيار أحد الزوجين إذا أسلموا بل يبطلان مع الاقتران، و يبطل الثاني خاصة مع الترتيب و إن اشتبه، فكما سبق من البطلان أو القرعة أو غيرهما.

و للشافعية وجه فيما إذا اعتقدوا صحّة العقد على زوجين أنّها تجبر على اختيار أحدهما كما لو أسلم على أختين [5].

و لا مهر للزائد على العدد إن لم يدخل فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة للعقد على الزائد من أصله، و أنّ الاختيار لمن عداها كاشف


[1] المبسوط: ج 4 ص 222.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 653 س 33.

[3] المغني لابن قدامة: ج 7 ص 540.

[4] الحاوي الكبير: ج 9 ص 294.

[5] راجع المغني المحتاج: ج 3 ص 196.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست