نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 235
من حين إسلامه على كفرها أي انقضت و لم تسلم تبيّنا الفسخ من حين الإسلام، و إن أسلمت في العدة تبينّا عدم الفسخ بالإسلام، و لكنه انفسخ بارتداده، فلا بد أن يضرب لها عدّة من حين الارتداد، فإن عاد فيها إلى الإسلام فهو أحقّ بها، و إلّا تبيّنا أنّها بانت من حين ردّته، و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردّته.
أمّا إن كانت مسلمة فظاهر و أمّا إن كانت كافرة فلفساد النكاح بين المرتد و الكافر كفساده بينه و بين المسلم، لأنّ علقة الإسلام باقية فيه، و لذلك لا يقرّ عليه، بل يقتل إن كان فطريا و كان رجلا، و يستتاب إن كان مليّا، فإن لم يتب قتل إن كان رجلا، و إن كان امرأة حبست و ضربت و ضيّق عليها في المأكل و المشرب.
و كذا لو أسلم ثمّ ارتدّ ثمّ أسلمت ثمّ ارتدت لم يكن له استصحاب العقد و إن كانت في العدة و اتفقت الملّة التي ارتدّ إليها.
[الفرع السابع]
السابع: لو طلّق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا جمعهما في نكاح أم لا ثمّ أسلموا حرمتا إلّا بالمحلّل لما عرفت من صحة طلاقهم و أنكحتهم الصحيحة عندهم، و أنّهما لا يقرّان مع الحرمة المؤبّدة، و قوله: «ثلاثا ثلاثا» مفعول لمقدر، أي و طلّقهما ثلاثا ثلاثا، و إلّا لم يتجه التكرير، فإنّه لم يطلّق كلّا منهما إلّا ثلاثا، و لو فرضنا أنّه طلّق كلّا أكثر من ثلاث لم يتوقّف عليه الحكم، و افتقر إلى المحلّل لمجرد الثلاث. و على أحد أقوال العامة لا حاجة إلى المحلل مطلقا [1] و على قول آخر لهم [2] يحتاج إليه من اختارها خاصّة [3].
[المطلب الثالث في الزيادة على العدد]
المطلب الثالث في حكم الزيادة على العدد الشرعي إذا أسلم الحرّ على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار منهن أربع حرائر، أو حرّتين و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة إن جاز نكاح