responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 235

من حين إسلامه على كفرها أي انقضت و لم تسلم تبيّنا الفسخ من حين الإسلام، و إن أسلمت في العدة تبينّا عدم الفسخ بالإسلام، و لكنه انفسخ بارتداده، فلا بد أن يضرب لها عدّة من حين الارتداد، فإن عاد فيها إلى الإسلام فهو أحقّ بها، و إلّا تبيّنا أنّها بانت من حين ردّته، و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردّته.

أمّا إن كانت مسلمة فظاهر و أمّا إن كانت كافرة فلفساد النكاح بين المرتد و الكافر كفساده بينه و بين المسلم، لأنّ علقة الإسلام باقية فيه، و لذلك لا يقرّ عليه، بل يقتل إن كان فطريا و كان رجلا، و يستتاب إن كان مليّا، فإن لم يتب قتل إن كان رجلا، و إن كان امرأة حبست و ضربت و ضيّق عليها في المأكل و المشرب.

و كذا لو أسلم ثمّ ارتدّ ثمّ أسلمت ثمّ ارتدت لم يكن له استصحاب العقد و إن كانت في العدة و اتفقت الملّة التي ارتدّ إليها.

[الفرع السابع]

السابع: لو طلّق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا جمعهما في نكاح أم لا ثمّ أسلموا حرمتا إلّا بالمحلّل لما عرفت من صحة طلاقهم و أنكحتهم الصحيحة عندهم، و أنّهما لا يقرّان مع الحرمة المؤبّدة، و قوله: «ثلاثا ثلاثا» مفعول لمقدر، أي و طلّقهما ثلاثا ثلاثا، و إلّا لم يتجه التكرير، فإنّه لم يطلّق كلّا منهما إلّا ثلاثا، و لو فرضنا أنّه طلّق كلّا أكثر من ثلاث لم يتوقّف عليه الحكم، و افتقر إلى المحلّل لمجرد الثلاث. و على أحد أقوال العامة لا حاجة إلى المحلل مطلقا [1] و على قول آخر لهم [2] يحتاج إليه من اختارها خاصّة [3].

[المطلب الثالث في الزيادة على العدد]

المطلب الثالث في حكم الزيادة على العدد الشرعي إذا أسلم الحرّ على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار منهن أربع حرائر، أو حرّتين و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة إن جاز نكاح


[1] الحاوي الكبير: ج 9 ص 334.

[2] مختصر المزني: ص 173.

[3] في هامش: «ن»: لكون الاختيار كاشفا عن صحّة النكاح (منه (رحمه الله)).

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست