نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 234
[الفرع الرابع]
الرابع: لو شرطا الخيار في الفسخ مطلقا لهما أو لأحدهما و اعتقدا صحة النكاح معه لم يقرّا عليه بعد الإسلام، لأنّهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر و قد أسلما حين لا يعتقدان لزومه، و ليس علينا أن نثبت إلّا ما أثبتوه، و لما عرفت من بقاء المفسد بعد الإسلام.
و إن قيّداه أي الخيار بمدة فإن أسلما قبل انقضائه أي الخيار أي مدّته لم يقرّا عليه لما ذكر و إن كان الإسلام بعده اقرّا عليه لا للّزوم و انتفاء المفسد، مع وقوعه صحيحا عندهما.
[الفرع الخامس]
الخامس: لو تزوّجها في العدّة من غيره ثمّ أسلما، فإن كان الإسلام بعد الانقضاء اقرّا عليه لوقوعه صحيحا و ارتفاع المانع و إلّا تكن انقضت فلا يقرّان عليه لأنّ نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حال الإسلام. أمّا إن كان الإسلام بعد الانقضاء فيقرّان عليه فإنّهما يعتقدان صحّة هذا النكاح، و يجوز ابتداء مثله و هو نكاح المعتدة في الإسلام على هذه الحال أي بعد انقضاء العدّة و لا اعتبار بالمتقدّم فإنّه معفو عنه و يشكل مع الدخول في العدّة فإنّه يوجب التحريم المؤبّد.
أمّا لو تزوّج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا فإنّهما لا يقرّان عليه بعد الإسلام للتحريم مؤبّدا، و إنّما خصّها بالذكر هنا لمناسبة النكاح في العدة لئلّا يتوهّم الإقرار من قوله تعالى «إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ»[1] كما توهّمه بعض العامة [2] و للتنصيص مرّة أخرى على صحة نكاح الكفّار و طلاقهم، و دفع توهّم صحة نكاح الحليلتين بناء على أنّه إمّا أن يكون نكاح الكفار صحيحا، إذا صحّ عندهم أو لا، فعلى الأوّل يصحّ نكاحهما، و على الثاني لا تكونان حليلتين للأب أو الابن إذا كانا كافرين، فلا تحرمان عليه.
[الفرع السادس]
السادس: لو أسلم على وثنية بعد الدخول ثمّ ارتدّ فانقضت العدّة