responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 233

إباحة العقد المؤقت من دون المهر أو اعتقدوا إباحة العقد في العدّة فعقدا و أسلما بعد انقضائها، أو جواز شرط الخيار مدة فأسلما بعد انقضاءها، بخلاف ما إذا أسلما في العدّة أو مدة الخيار باقية، و سيأتي جميع ذلك عن قريب.

و بالجملة فإنّما يقرّ بعد الإسلام إذا صحّ ابتداء النكاح، و لا يصحّ في العدّة و لا في مدة الخيار من حيث انّها مدة الخيار، و يستثنى أيضا ما إذا غصبها و اعتقد أنه نكاح، و يأتي الآن.

[الفرع الثالث]

الثالث: لا فرق بين الذمي و الحربي في ذلك أي الإقرار و عدمه بالصحة و الفساد على ما فصّل بعد الإسلام و كذا قبله إن ترافعوا إلينا و كان علينا الذبّ، و يعتبر في الإقرار الصحة عندنا، أو في ملتي الزوجين جميعا إن اختلفا، أو في ملّة من نذبّ عنه.

و لو اعتقدوا غصبية المرأة و الأولى غصب المرة ليتعيّن للمصدريّة نكاحا و لم يجدّدوا بعده عقدا صحيحا عندهم أقرّوا عليه على إشكال بعد الإسلام و قبله إذا ترافعوا إلينا.

و منشأ الإشكال بعد الإسلام من الصحة عندهم، و أنّ غايته إقامة الفعل مقام القول، فيكون كسائر وجوه الفساد. و من أن الغصب قبيح عقلا ابتداء و استدامة.

و قبله من الصحة عندهم. و من كونه ظلما قبيحا لا يسوغ في ملّة من الملل فيقبح الإقرار عليه، و يجب علينا رفعه عن الذميّة لوجوب الذبّ عنهم. و الأوّل أصح، لأنّ المفروض اعتقاد الزوجين صحة النكاح بذلك، و أنّه كذلك في نحلتهما، فلا يضرّ قبحه عقلا، و عدم صحته في ملّة من الملل.

و في التذكرة: إنّ هذا في حقّ أهل الحرب، و أمّا أهل الذمة فلا يقرّون عليه، لوجوب دفع قهر بعضهم بعضا [1] خصوصا مع الترافع إلينا، و هو مبنيّ على أنّه ليس الغصب عندهم نكاحا صحيحا، فإن فرض ذهابهم إليه أقروا عليه قبل الإسلام، إذ لا ظلم عليها في دينها ليجب الذبّ عنها.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 650 س 9.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست