responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 232

قولان و أكل لحم الخنزير قيل فيه قولان، أقواهما [1] أنّه ليس له ذلك [2] [3].

و له منعها من استعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج فينقص من استمتاعه و من أكل الثوم و البصل و الكراث، و شبهه ممّا ينقص الاستمتاع لكراهة رائحته و إن كانت مسلمة و قوّى في المبسوط: إنّه ليس له ذلك [4].

[فروع]

فروع سبعة:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو أسلما معا أو على التعاقب في العدّة فيما تعتبر فيه ثبت النكاح، و لا يجب أن يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه فإنّ الأصل الصحة و البراءة من الفحص، و لأنّ كثيرا من الكفّار أسلموا على عهده مع أزواجهم فأقرّهم على أنكحتهم من غير استفصال. بل يقرّرهما عليه ما لم يعلم أنّه يتضّمن عليه محرّما، كما لو كانت تحته إحدى المحرّمات عليه مؤبّدا أو جمعا كما أنّ فيروز الديلمي أسلم عن أختين، فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله):

اختر أحدهما [5].

[الفرع الثاني]

الثاني: لا نقرّهم [6] إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا و كان علينا الذبّ عنهم على ما هو فاسد عندهم من النكاح إلّا أن يكون صحيحا عندنا أمّا إذا لم يسلموا فلأنّه ليس لنا الحكم عليهم بما يخالف شرعنا، و أمّا بعد الإسلام فلأنّه عقد مطابق للصحيح في نفس الأمر و إن لم يعتقدوا صحته، و هو أولى بالإقرار من الفاسد الذي يعتقدونه صحيحا.

و نقرّهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا أمّا إذا لم يسلموا فمطلقا، و أمّا بعد الإسلام فيشترط [7] أن لا يبقى المفسد كما لو اعتقدوا


[1] في المبسوط: أقربهما.

[2] المبسوط: ج 4 ص 211.

[3] في النسختين: «أي زوجة كانت مسلمة كانت أو مشركة» و هي إدامة كلام المبسوط لا ترتبط بالمقام.

[4] المبسوط: ج 4 ص 211.

[5] سنن البيهقي: ج 7 ص 184.

[6] في المطبوع: لا يقرهم.

[7] في «ن»: فبشرط.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست