responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 211

و هو المهر و النفقة فعلا أو قوّة و خوف العنت و هو مشقة الترك و فسّر بالزنا و خوف الوقوع فيه، و الظاهر أنّ خوف المشقة الشديدة و الضرر العظيم بتركه كذلك، لعموم اللفظ، و عدم ثبوت النقل، و يتحقّق الخوف لمن تحته صغيرة كما نصّ عليه في المبسوط [1] و التحرير [2] أو غائبة لا يصل إليها، و استشكل فيه في التحرير [3] و هذا قول أكثر المتقدمين لظاهر الآية، خصوصا خوف العنت، و نحو صحيح محمّد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال:

لا بأس إذا اضطر إليها [4].

و قيل بل يكره [5] و هو الأشهر عند المتأخّرين، و به قال الشيخ في النهاية [6] و التبيان [7] بضعف دلالة الآية، لكونها بالمفهوم، و أصالة الإباحة، و عموم:

«مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» و الأخبار الواردة في نكاح الأمة على الحرّة أو العكس، و لذا قصر بعضهم الحرمة على من تحته حرّة، و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبّاد بن صهيب:

لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوّج من الإماء إلّا من خشي العنت [8]. و في مرسل ابن بكير: لا ينبغي أن يتزوّج الحرّ المملوكة اليوم، إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ و جلّ «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا» و الطول المهر، و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة و أقل [9].

فعلى الأوّل تحرم الثانية لاندفاع الضرورة بالأولى، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عباد بن صهيب: و لا تحلّ له من الإماء إلّا واحدة [10]. هذا مع إمكان استمتاعه من الاولى، و إلّا فالوجه الجواز.


[1] المبسوط: ج 4 ص 214.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 16 س 20.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 16 س 21.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم و النشوز، ح 1.

[5] السرائر: ج 2 ص 547.

[6] النهاية: ج 2 ص 302.

[7] التبيان: ج 2 ص 218.

[8] تفسير العيّاشي: ج 1 ص 235 ح 97.

[9] وسائل الشيعة: ج 14 ص 391 ب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5.

[10] تفسير العيّاشي: ج 1 ص 235 ح 97.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست