نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 211
و هو المهر و النفقة فعلا أو قوّة و خوف العنت و هو مشقة الترك و فسّر بالزنا و خوف الوقوع فيه، و الظاهر أنّ خوف المشقة الشديدة و الضرر العظيم بتركه كذلك، لعموم اللفظ، و عدم ثبوت النقل، و يتحقّق الخوف لمن تحته صغيرة كما نصّ عليه في المبسوط [1] و التحرير [2] أو غائبة لا يصل إليها، و استشكل فيه في التحرير [3] و هذا قول أكثر المتقدمين لظاهر الآية، خصوصا خوف العنت، و نحو صحيح محمّد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال:
و قيل بل يكره[5] و هو الأشهر عند المتأخّرين، و به قال الشيخ في النهاية [6] و التبيان [7] بضعف دلالة الآية، لكونها بالمفهوم، و أصالة الإباحة، و عموم:
«مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» و الأخبار الواردة في نكاح الأمة على الحرّة أو العكس، و لذا قصر بعضهم الحرمة على من تحته حرّة، و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبّاد بن صهيب:
لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوّج من الإماء إلّا من خشي العنت [8]. و في مرسل ابن بكير: لا ينبغي أن يتزوّج الحرّ المملوكة اليوم، إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ و جلّ «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا» و الطول المهر، و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة و أقل [9].
فعلى الأوّل تحرم الثانية لاندفاع الضرورة بالأولى، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عباد بن صهيب: و لا تحلّ له من الإماء إلّا واحدة [10]. هذا مع إمكان استمتاعه من الاولى، و إلّا فالوجه الجواز.