responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 212

و لا خلاف في تحريم الثالثة على الحرّ كان تحته حرّة أم لا كما سيأتي.

[الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق]

الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق و استيفاء عدد الموطوءات و الأولى: الزوجات.

أمّا الأوّل: فمن طلّق حرّة دخل بها أم لا ثلاث طلقات يتخلّلها رجعتان باستئناف عقد أو لا به حرمت عليه بالثالثة رجعة و استئناف عقد حتى تنكح زوجا غيره و يطأها ثمّ يفارقها بطلاق أو غيره بالنص و الإجماع و إن كان المطلق عبدا.

و تحرم الأمة على زوجها بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره و يطأها و إن كان المطلق حرا و بالجملة فأطبق الأصحاب و الأخبار على أنّ العبرة في العدد بحال الزوجة دون الزوج [1].

و أمّا الثاني: فالحرّ إذا تزوّج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة أي دواما من قولهم: غبطت عليه الحمى أي دامت، و أغبطت الرجل على ظهر البعير أي أدمته عليه حتى تموت واحدة منهنّ أو يطلّقها بائنا حين الطلاق أو بعد انقضاء العدّة، فالمراد بالحال ما يعمّ المحققة و المقدرة. أو يفسخ الاولى كونه على بناء المجهول ليعمّ فسخه و فسخها عقدها و انفساخه بنفسه بسبب من الأسباب المسوّغة للفسخ أو الموجبة له فإن طلّق رجعيا لم تحلّ له الخامسة حتى تخرج العدة لأنّها في حكم الزوجة، و لحسنة زرارة و محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): إذا جمع الرجل أربعا فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّقت، و قال: لا يجمع ماءه في خمس [2].

و لو كان الطلاق بائنا حلّت الخامسة في الحال لخروجها عن


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 408 و 409 ب 11 و 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست