responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 171

في المقنع [1]، و لعلّ القيد مراد.

و هل يلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحيح؟ خلاف أقربه اللحوق، وفاقا للتذكرة [2] و المختلف [3] و الشيخ [4] و جماعة، للأخبار المستفيضة من صحيح و حسن و غيرهما [5] من غير معارض في الزنا.

و في الغنية الإجماع على الحرمة على أبي الزاني و ابنه، و الشبهة أولى، فإنّها أقرب إلى الوطء الصحيح [6]. و في المبسوط نفى الخلاف في نشرهما الحرمة [7].

و دليل الخلاف عموم «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [8] و بعض الأخبار [9].

و الإجماع، حكاه السيد في الطبريات [10] في الزنا.

و يدفع الأوّل بتخصيصه بالأخبار مع إمكان شمول «أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» لأمهات الموطوءة بشبهة و المزني بهن، فإنّهن من نسائهم بأدنى ملابسة، و كذا «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ» و بأنّ الغالب في الكتاب البناء على ما هو الأصل في الشريعة و الزنا و الشبهة خارجان. و الثاني بالضعف. و الثالث بالمنع.

و لا يحرم الزنا المتأخّر عن العقد و إن قلنا بالتحريم به مع السبق وفاقا للأكثر، لوقوع العقد صحيحا، فالأصل بقاؤه إلى أن يعلم طروء الفساد عليه، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): لا يفسد الحرام الحلال [11] و قول الصادقين (عليهما السلام): ما حرّم حرام حلالا قطّ [12] و لا يحرّم الحلال الحرام [13].


[1] المقنع: ص 110.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 631 س 38.

[3] مختلف الشيعة: ج 7 ص 32 و 46.

[4] المبسوط: ج 4 ص 202 و 203.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 319 ب 4 و 6 و 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[6] الغنية: ص 337.

[7] المبسوط: ج 4 ص 208.

[8] النساء: 24.

[9] وسائل الشيعة: ج 14 ص 324 ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 7 و 10 و 11.

[10] الناصريات: ص 318.

[11] سنن الدارقطني: ج 3 ص 268 ح 87 و فيه: «لا يفسد الحلال بالحرام».

[12] وسائل الشيعة: ج 14 ص 326 ب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 3.

[13] وسائل الشيعة: ج 14 ص 326 ب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست