و هل يلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحيح؟ خلاف أقربه اللحوق، وفاقا للتذكرة [2] و المختلف [3] و الشيخ [4] و جماعة، للأخبار المستفيضة من صحيح و حسن و غيرهما [5] من غير معارض في الزنا.
و في الغنية الإجماع على الحرمة على أبي الزاني و ابنه، و الشبهة أولى، فإنّها أقرب إلى الوطء الصحيح [6]. و في المبسوط نفى الخلاف في نشرهما الحرمة [7].
و دليل الخلاف عموم «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ»[8] و بعض الأخبار [9].
و يدفع الأوّل بتخصيصه بالأخبار مع إمكان شمول «أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» لأمهات الموطوءة بشبهة و المزني بهن، فإنّهن من نسائهم بأدنى ملابسة، و كذا «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ» و بأنّ الغالب في الكتاب البناء على ما هو الأصل في الشريعة و الزنا و الشبهة خارجان. و الثاني بالضعف. و الثالث بالمنع.
و لا يحرم الزنا المتأخّر عن العقد و إن قلنا بالتحريم به مع السبق وفاقا للأكثر، لوقوع العقد صحيحا، فالأصل بقاؤه إلى أن يعلم طروء الفساد عليه، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): لا يفسد الحرام الحلال [11] و قول الصادقين (عليهما السلام): ما حرّم حرام حلالا قطّ [12] و لا يحرّم الحلال الحرام [13].