responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 172

و قال أبو علي: إن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الآخر حرمت على العاقد ما لم يطأها [1] لعموم «مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ» مع عدم القول بالفرق، و لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطأها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال و كذا الجارية [2].

و الجواب عن الأوّل المنع من إرادة الوطء أو ما يعمّه. و الثاني ضعيف سندا و دلالة.

و أمّا النظر و اللمس بما يحرم لكونهما بشهوة أو إلى غير الوجه و الكفين على غير المالك لهما شرعا أو النظر إلى المملوكة و لمسها بما يحرم على غير المالك لها و القبلة فلا تنشر الحرمة، حلالا كانت أم حراما، للأصل، و عموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» و «مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [3] و الأخبار كصحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته و قبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج بنتها، قال: إن لم يكن أفضى فلا بأس، و إن كان أفضى فلا يتزوّج [4]. و خبر علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يقبّل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه و أبيه؟ قال: لا بأس [5].

و قيل في النهاية [6] و الوسيلة [7] و المهذب [8] و الغنية [9] و المقنع [10].


[1] حكاه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 39.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

[3] النساء: 24.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 323 ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 585 ب 77 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3.

[6] النهاية: ج 2 ص 290.

[7] الوسيلة: ص 307.

[8] المهذب: ج 2 ص 246.

[9] الغنية: ص 337.

[10] المقنع: ص 109.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست