نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 172
و قال أبو علي: إن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الآخر حرمت على العاقد ما لم يطأها [1] لعموم «مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ» مع عدم القول بالفرق، و لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطأها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال و كذا الجارية [2].
و الجواب عن الأوّل المنع من إرادة الوطء أو ما يعمّه. و الثاني ضعيف سندا و دلالة.
و أمّا النظر و اللمس بما يحرم لكونهما بشهوة أو إلى غير الوجه و الكفين على غير المالك لهما شرعا أو النظر إلى المملوكة و لمسها بما يحرم على غير المالك لها و القبلة فلا تنشر الحرمة، حلالا كانت أم حراما، للأصل، و عموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» و «مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ»[3] و الأخبار كصحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته و قبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج بنتها، قال: إن لم يكن أفضى فلا بأس، و إن كان أفضى فلا يتزوّج [4]. و خبر علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يقبّل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه و أبيه؟ قال: لا بأس [5].
و قيل في النهاية [6] و الوسيلة [7] و المهذب [8] و الغنية [9] و المقنع [10].