نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 170
اختصاصها بها عرف طارئ، فالتقييد للتخصيص، و بنت المرأة في حفظ الرجل و حضانته و ستره أصالة، لأنّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ، فإن لم تكن كذلك فبالعرض، لأنّ [1] الرقيق عيال المولى و إن كان يعرض كثيرا خلافه. أو المراد بالحجر القرابة، و هي في قرابته مطلقا.
و بالجملة فلا خلاف عندنا في تحريم من ذكر تحريما مؤبّدا و ما روته العامة [2] عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه اشترط الكون في الحجر من أكاذيبهم.
و أخت الزوجة جمعا بينهما و هو تمييز أو مصدر أو حال.
و كذا يحرم عندنا الجمع بينها و بين بنت أخيها و بينها و بين بنت أختها من نسب و رضاع كما في المبسوط [3] و المهذب [4] و سيأتي إذا تقدم العقد عليها إلّا أن ترضى الزوجة بالاتفاق كما في الانتصار [5] و الناصريات [6] و الخلاف [7] و الغنية [8] و التذكرة [9] خلافا للعامة فحرّموه مطلقا [10] و ربّما توهمه عبارة المقنع [11] و لا بني الجنيد [12] و أبي عقيل [13] فجوّزاه مطلقا، لقوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ»[14] و الأخبار [15] معارضة بأكثر و أشهر، و نحن نقول بموجبها، فإنّه يحلّ مع الرضا، و يمكن حمل كلامهما أيضا على تقدير الرضا.
و له إدخال العمة و الخالة عليهما أي بنت الأخ و بنت الأخت و إن كرهت المدخول عليها إلّا أن لا ترضى الداخلة، و أطلق الصدوق المنع منه
[1] في ن: و نسخة بدل المطبوع، بدل «لأنّ»: كما أنّ.