responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 170

اختصاصها بها عرف طارئ، فالتقييد للتخصيص، و بنت المرأة في حفظ الرجل و حضانته و ستره أصالة، لأنّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ، فإن لم تكن كذلك فبالعرض، لأنّ [1] الرقيق عيال المولى و إن كان يعرض كثيرا خلافه. أو المراد بالحجر القرابة، و هي في قرابته مطلقا.

و بالجملة فلا خلاف عندنا في تحريم من ذكر تحريما مؤبّدا و ما روته العامة [2] عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه اشترط الكون في الحجر من أكاذيبهم.

و أخت الزوجة جمعا بينهما و هو تمييز أو مصدر أو حال.

و كذا يحرم عندنا الجمع بينها و بين بنت أخيها و بينها و بين بنت أختها من نسب و رضاع كما في المبسوط [3] و المهذب [4] و سيأتي إذا تقدم العقد عليها إلّا أن ترضى الزوجة بالاتفاق كما في الانتصار [5] و الناصريات [6] و الخلاف [7] و الغنية [8] و التذكرة [9] خلافا للعامة فحرّموه مطلقا [10] و ربّما توهمه عبارة المقنع [11] و لا بني الجنيد [12] و أبي عقيل [13] فجوّزاه مطلقا، لقوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [14] و الأخبار [15] معارضة بأكثر و أشهر، و نحن نقول بموجبها، فإنّه يحلّ مع الرضا، و يمكن حمل كلامهما أيضا على تقدير الرضا.

و له إدخال العمة و الخالة عليهما أي بنت الأخ و بنت الأخت و إن كرهت المدخول عليها إلّا أن لا ترضى الداخلة، و أطلق الصدوق المنع منه


[1] في ن: و نسخة بدل المطبوع، بدل «لأنّ»: كما أنّ.

[2] المغني لابن قدامة: ج 7 ص 473.

[3] المبسوط: ج 4 ص 196.

[4] المهذب: ج 2 ص 188.

[5] الانتصار: ص 116.

[6] لم نعثر عليه.

[7] الخلاف: ج 4 ص 296 المسألة 64.

[8] الغنية: ص 339.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 638 س 11.

[10] المجموع: ج 16 ص 223.

[11] المقنع: ص 110.

[12] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 59.

[13] حكاه عنه في المصدر السابق.

[14] النساء: 24.

[15] وسائل الشيعة: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست