responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 169

و لو رجع أحد الزوجين بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه ظاهرا و إن ادعى الغلط الممكن، لأنّ الإنكار لا يسمع بعد الإقرار، و يفهم من القيد سماعه قبل الفرقة، و لعلّه لكونه إقرارا بالنكاح بعد إنكاره، و أطلق في التذكرة عدم السماع [1].

و لو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها، و كذا إذا اعترفت المرأة، سواء صدّقه الآخر أو لا و لو أوقع العقد حينئذ لم يقع ظاهرا. و لو رجع المعترف منهما بالرضاع لم يقبل رجوعه كما في سائر الأقارير.

و لو أقرّ برضاع ممتنع كأن أقر بارتضاعه ممّن هي أصغر منه لم يلحق به حكم عندنا قبل العقد و بعده صدّقه الآخر أم لا، خلافا لأبي حنيفة [2] لعموم المؤاخذة بالإقرار.

[الفصل الثاني المصاهرة]

الفصل الثاني: المصاهرة و هي القرابة بالزواج و ما في حكمه أو الحرمة بتلك القرابة.

كلّ من وطأ بالعقد الصحيح الدائم الأثر، و الإسناد مجازي، [أو العقد للمفعول] [3] أو المنقطع أو الملك للعين، أو المنفعة بالتحليل حرم عليه أم الموطوءة و إن علت لأب أو لام و بناتها و إن نزلن لابن أو لبنت سواء تقدّمت ولادتهن على الوطء أو تأخّرت و إن لم يكن في حجره أي في حضانته و حفظه و ستره.

و التقييد في الآية [4] إخراج للكلام مجرى الغالب كما هو المشهور، أو للتعليل كما في الكشاف [5] أو لأنّ الربيبة في اللغة لا يختص بابنة الزوجة، و إنّما


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 629 س 5.

[2] الحاوي الكبير: ج 11 ص 406.

[3] لم يرد في ن.

[4] النساء: 23.

[5] تفسير الكشاف: ج 1 ص 495.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست