نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 169
و لو رجع أحد الزوجين بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه ظاهرا و إن ادعى الغلط الممكن، لأنّ الإنكار لا يسمع بعد الإقرار، و يفهم من القيد سماعه قبل الفرقة، و لعلّه لكونه إقرارا بالنكاح بعد إنكاره، و أطلق في التذكرة عدم السماع [1].
و لو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها، و كذا إذا اعترفت المرأة، سواء صدّقه الآخر أو لا و لو أوقع العقد حينئذ لم يقع ظاهرا. و لو رجع المعترف منهما بالرضاع لم يقبل رجوعه كما في سائر الأقارير.
و لو أقرّ برضاع ممتنع كأن أقر بارتضاعه ممّن هي أصغر منه لم يلحق به حكم عندنا قبل العقد و بعده صدّقه الآخر أم لا، خلافا لأبي حنيفة [2] لعموم المؤاخذة بالإقرار.
[الفصل الثاني المصاهرة]
الفصل الثاني: المصاهرة و هي القرابة بالزواج و ما في حكمه أو الحرمة بتلك القرابة.
كلّ من وطأ بالعقد الصحيح الدائم الأثر، و الإسناد مجازي، [أو العقد للمفعول] [3]أو المنقطع أو الملك للعين، أو المنفعة بالتحليل حرم عليه أم الموطوءة و إن علت لأب أو لام و بناتها و إن نزلن لابن أو لبنت سواء تقدّمت ولادتهن على الوطء أو تأخّرت و إن لم يكن في حجره أي في حضانته و حفظه و ستره.
و التقييد في الآية [4] إخراج للكلام مجرى الغالب كما هو المشهور، أو للتعليل كما في الكشاف [5] أو لأنّ الربيبة في اللغة لا يختص بابنة الزوجة، و إنّما