responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 168

و لو كذّبها لم تقع الفرقة و عليها أن لا تمكّنه من نفسها ما أمكنها، و تفتدي عنها [1] بما أمكنها. و ليس لها المطالبة بالمسمّى كلّا أو بعضا لا قبل الدخول و لا بعده لفساد العقد على قولها، و لا مهر المثل إن كان أكثر من المسمّى، لأنّه دعوى منها بلا بيّنة، فإنّما يثبت لها بعد الدخول أقل الأمرين.

و يحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول لأنّه دخول بعد عقد تبيّن فساده من أصله مع جهلها، و هو إنّما يتمّ من قبلها، لأنّه لم يتبين الفساد للزوج.

و لها إحلافه على نفي العلم إن ادّعت أو احتملت علمه كما هو شأن الحلف على نفي فعل الغير. فإن نكل حلفت على البتّ كما هو شأن الحلف على إثبات فعل فيحكم بالفرقة، و المهر مهر المثل أو الأقل مع الدخول لا قبله لاعترافها بعدم الاستحقاق.

و لو نكلت أو كان قد حلف الزوج أوّلا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به لاعترافه باستحقاقها له، إلّا إذا طلقها فإنّه يستحب له إذا احتمل صدقها فيرتجع نصفه و إلّا يكن دفعه إليها لم يكن لها المطالبة لاعترافها بعدم الاستحقاق، فإن كان عينا كان مالا مجهول المالك، و كذا إذا قبضته و كان باقيا فكان العقد ثابتا في الظاهر، أمّا إذا نكلت فظاهر، و أمّا إذا حلف أوّلا ففيه نظر، لأنّ نفي علمه لا ينفيه، فيمكن أن تحلف على ما ادعته.

و الأقرب أنّه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية و إن نكلت لاعترافها بعدم الاستحقاق، بل يجب عليها الفرار من بعضها ما أمكنها، و ربّما احتملت المطالبة بغير القسم و الجماع لإقراره بالزوجية و لزوم حقوقها، و ضعفه ظاهر.

على إشكال في النفقة من إقرارها، و من أنّها محبوسة عليه، و المنع من التمكين من جهة الشرع.

و قد يقال: إنّها إن رجعت عن دعواها و صدقت الزوج في عدم الرضاع كانت لها المطالبة بالحقوق، و غاية المطالبة بها الرجوع عن الدعوى، فينبغي جوازها لها.


[1] كذا، و الظاهر: نفسها.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست