responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 167

لانحصار الدعوى بينهما و قد تصادقا عليها و لا مهر لها و لا متعة لفساد النكاح من أصله. و إن كان بعد الدخول بطل العقد أيضا، و لكن لما دخل بها فلها المسمّى مع الجهل أي جهلها بالرضاع أو حكمه وفاقا للشيخ و نسبه إلينا [1] فاشعر بالإجماع، لأنّ النكاح مناط الشبهة، فالوطء به كالوطء في النكاح الصحيح، و لأنّهما إنّما تراضيا به. و لا شيء مع العلم أي علمها بالتحريم لأنّها بغيّ و يحتمل مع الجهل ثبوت مهر المثل لتبين فساد العقد من أصله، و الوطء إنّما يوجب مهر المثل، و هو الصحيح وفاقا للتذكرة [2]. و الضابط أنّ الدخول بعد العقد الفاسد يوجب مهر المثل و قبل الفسخ يوجب المسمّى.

و إن كذّبته فإن كان قبل الدخول و لا بيّنة له حكم عليه بالحرمة لأنّها مقتضى إقراره و نصف الصداق وفاقا للشيخ [3] لأنّه فرقة من قبله قبل الدخول كالطلاق و يحتمل ثبوت الجميع لأنّه ثبت بالعقد و لم يثبت ما يوجب تشطيرها، و هو الأقوى، إلّا أن يؤمر بالطلاق فطلقها اختيارا أو جبرا أو فسخ الحاكم أو فسخت هي. و إن كان بعده أي الدخول فلا إشكال في ثبوت الجميع.

و لو ادّعت هي الرضاع سمعت هي أو دعواها و إن كانت هي التي رضيت بالعقد، لجواز جهلها به حالة العقد و تجدّد العلم لها بخبر الثقات خلافا لبعض العامة [4] و لذا و لقوّة البعد في طرفها لأنّها موجبة خصّها بهذا القيد، و يظهر منها أنّها لو ادعت مع [5] علمها بالحال حين العقد لم يلتفت إليها لتكذيب فعلها لقولها.

فإن صدّقها الزوج وقعت الفرقة و ثبت المهر مع الدخول و جهلها، و إلّا يكن دخل بها فلا مهر لها.


[1] المبسوط: ج 5 ص 314.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 629 س 11.

[3] المبسوط: ج 5 ص 314.

[4] مغني المحتاج: ج 3 ص 423.

[5] في المطبوع بدل «مع»: حينئذ.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست