responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 166

كانت لهما أو عليهما ما لم يتضمن شهادة على الوالد سواء كانت الشهادة بما يوجب الاخوّة بين الزوجين أو بغيره.

و قالت الشافعية: لا يتصوّر شهادة البنت على أمها بأنّها ارتضعت من أم الزوج، لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة، نعم يتصوّر بأنّها أرضعت الزوج في صغره أو أرضعته أمها، و حكاه عنهم في التذكرة [1] ساكتا عليه. و الظاهر القبول مطلقا، لمنع اشتراط المشاهدة، إذ ربّما يحصل العلم بالاستفاضة و نحوها، و لا يظهر لذكر الام هنا وجه، فإنّه لا يشترط سماع شهادة البنت بشهادة الأم، و إن أراد بالواو معنى «أو» كان تكرارا لما قبله. و يمكن أن يكون ضم الام لتقوية شهادة البنت. و أن يكون تردد في سماع شهادتها و حدها خصوصا مع تكذيب الام.

و لو شهدت المرضعة أن بينهما أي بين اثنتين أو بينها و بينه رضاعا قبلت على التقديرين مع ثلاث أو أخرى و رجل، لأنّها لم تشهد على فعلها و إن كانت الشهادة بالرضاع بينها و بينه، لجواز ارتضاعه منها و هي نائمة، و لا يفيد لها اجرة إن ادعتها، و لا يردّ الشهادة بالتهمة بنحو المحرمية.

و إنّما لا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنّها ولدته، لترتب النفقة و الميراث هنا فهي متهمة بما يمنع من قبول شهادتها.

و لو شهدت بأنّي أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدّع أجرة بأن أقرّت بالتبرع أو الإبراء أو الأخذ، لانتفاء المانع حينئذ. و وجه الخلاف أنّها شهادة على فعل نفسها فهي في معنى الدعوى أو الإقرار. و يدفعه أنّ المقصود بالشهادة إنّما هو الارتضاع و هو فعله. و إن ادّعت اجرة لم تقبل للتهمة. و للشافعية وجه بالعدم بالنسبة إلى الأجرة و القبول بالنسبة إلى الرضاع و سائر فروعه [2].

و لو ادّعى بعد العقد على امرأة أنّها أخته من الرضاع أو امّه و أمكن بأن لم يكن أصغر منها سنّا فادعى امومتها و كان أكبر منها بحيث لا يمكن أن ترضعه من أرضعتها. فإن صدقته و كان قبل الدخول بطل العقد


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 628 س 8.

[2] مغني المحتاج: ج 3 ص 424.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست