responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 165

إنّهما داخلان في الوقت، لأنّه يقول: أرضعته حين ولدت أو حملت من فلان بالنكاح أو الشبهة. أو الأوّل داخل في الوقت و الثاني في العدد، فإنّه يقول- مثلا-:

أرضعته خمس عشرة رضعة من لبن فلان.

و الأقرب أنّه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف إذا ذكر الرضاع أو الشرب أو نحوهما لتضمنها له، و لأنّه لا طريق إلى العلم به إلّا مشاهدة الامتصاص و حركة الحلق، و هما لا يفيدان القطع به مع الاجتزاء بهما في الحكم بالرضاع.

و اختار في التذكرة [1] و التحرير [2] وجوب ذكره، كما يجب ذكر الإيلاج في الشهادة بالزنا وفاقا للمبسوط [3] قال: لأنّ الحرمة تتعلّق بالوصول إلى الجوف [4].

و يمكن أن يكون أراد وجوبه إذا لم يذكر في الشهادة ما يتضمنه، كأن يقول:

رأيته يمتص الثدي و نحوه، أو لما ذكر الرضاع أو نحوه احتمل احتمالا ظاهرا أن يكون أراد به الامتصاص و إن لم يعلم التجرّع و أن يراه محرّما، و حينئذ فلا اختلاف بين كتبه. و لكن في المبسوط نص على اعتباره مع التصريح بالإرضاع [5].

و لا يكفي حكاية القرائن و إن أوجبت له العلم بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرك إذ ربّما لم يوجب العلم للحاكم لظهور الفرق بين المشاهدة و الحكاية.

و يقبل في الرضاع بين الزوجين شهادة أمّها و جدّتها و أمّ الزوج و جدّته، سواء ادعى الرضاع الزوج أو الزوجة خلافا للعامة [6] ففرقوا بين الصورتين.

و لو شهدت أم الزوجة و بنتها أو أم الزوج و بنته سمعت الشهادة


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 628 س 31.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 12 س 4.

[3] المبسوط: ج 5 ص 313.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 628 س 32.

[5] المصدر السابق.

[6] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 226 و فيه: «أمه أو ابنته و أمها أو ابنتها».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست