نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 143
خاصة. و كذا الراوندي في فقه القرآن، مع نصّه قبيله على المشهور [1]. و دليلهما عموم «أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ»[2] و نحو: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [3]. و قول الرضا (عليه السلام) لمحمّد بن عبيد الهمداني: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: و ذاك لأنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها. ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتّى، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا، أ ليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتّى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات؟
و إنّما حرم اللّه الرضاع من قبل الأمهات و إن كان لبن الفحل أيضا يحرم [4].
و هو مع الضعف و المعارضة بما مرّ [ليس من النص في شيء] [5] و أوّله الشيخ بأنّه يحرّم من ينسب إليها بالولادة و إن لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع [6].
و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة فصاعدا حرم بعضهم على بعض.
و لو أرضعت منكوحاته أي موطوءاته صحيحا أو شبهة و إن كنّ مائة بلبنه صغارا كلّ واحدة واحدا، حرم بعضهم على بعض و الكلّ على الفحل، لعدم اشتراط اتحاد المرضعة إلّا في رضعات المرتضع الواحد.
و لو ارتضع خمسا من لبن فحل، ثمّ اعتاض عن اللبن بالغذاء، و فارقت المرضعة زوجها و نكحت آخر، فأكملت العدد من لبن الثاني