responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 144

و لم يتخلل رضاع امرأة أخرى، لم تصر امّا و لو كان الجميع في الحولين و لم تحرم هي و لا أولادها عليه لتعدد الفحل.

[المطلب الثالث في الأحكام]

المطلب الثالث في الأحكام إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، و لو شككنا في العدد و ما في حكمه فلا تحريم للأصل، لكن الورع يقتضي الاحتراز كما في التذكرة [1].

و لو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء لمدة الحولين و الإباحة للنكاح و الحرمة للنظر و نحوه، و أيضا تعارض أصلا البقاء و تأخّر الرضاع، و هو أيضا مندرج في العبارة لكن الثاني أرجح للشك في المحرم و المبيح للنظر و نحوه، و لأنّ أصلي البقاء و التأخّر إذا تساقطا بقي الإباحة بلا معارض، و أمّا ما يقال: من تغليب الحرام على الحلال إذا تعارضا فإنّما هو عند العلم بحصول حرمة، كما إذا اشتبهت البنت نسبا أو رضاعا بأجنبية، و لا نعرف قائلا بالخلاف في المسألة، و لا يظهر من العبارة.

و لو كان له خمس عشرة امرأة مستولدة بوطء صحيح أو شبهة فأرضعته كلّ واحدة برضعة كاملة لم تحرم المرضعات و لا الفحل عليه لتعدد المرضعة، و إن أكملت كلّ منها خمس عشرة رضعة هكذا أعني بالدور للفصل و يجوز أن يريد لانفصال المرضعات أي تعددهن فيعم. و لا يصير الفحل أبا له و لا المرضعات أمهات خلافا لأحد وجهي الشافعية [2] حيث أثبتوا الأبوّة و إن نفوا الأمومة.

و لو كان بدلهنّ خمس عشرة بنتا اتحد فحلهنّ أم لا لم يصر [3] الأب جدّا خلافا [4] لهم في وجه.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 621 س 3.

[2] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 206، و الشرح الكبير: ج 9 ص 214- 215.

[3] في القواعد: لم يكن.

[4] الحاوي الكبير: ج 11 ص 390.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست