responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 142

بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن، فلا يفسد بينه و بين من يشرب منه [1]. و هو ضعيف موقوف على ابن بكير و توقّف في المختلف [2] و عبارة الشيخين [3] و كثير مجملة.

و لا بدّ من كون الجميع في الحولين حتى لو كمل الأخيرة بعد الحولين و إن حصل بعض منها قبلهما لم ينشر، و ينشر لو تمّت مع تمام الحولين لصدق الوقوع في الحولين.

[الرابع اتحاد الفحل]

الرابع: اتحاد الفحل، و هو صاحب اللبن الذي درّ اللبن من نكاحه فلو تعدّد لم ينشر في المشهور، بل ادعى عليه الإجماع في التذكرة [4] كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا و بلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي و يدلّ عليه الأصل، و عدم اعتبار ما درّ لا عن نكاح. و الأخبار كصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام فهل يحلّ له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة بلبن فحلين فلا بأس بذلك [5]. و خبر عمّار سأله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة يتزوّج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك، إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس [6]. و ما مضى من خبر زياد بن سوقة [7].

و لم يعتبره الطبرسي صاحب التفسير [8] فاعتبر الاخوّة من الرضاعة للام


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 6.

[2] مختلف الشيعة: ج 7 ص 15.

[3] المقنعة: ص 503، و النهاية: ج 2 ص 304.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 621 س 25.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 294 ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.

[6] المصدر السابق: ح 2.

[7] المصدر السابق: ح 1.

[8] مجمع البيان: ج 3 ص 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست