نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 141
تأكيدا للأوّل مفسّرا به. و اعتبر الحسن الفطام [1] فيحتمل أن يكون مراده الحولين، و أن يكون اعتبر ظاهر نحو الخبرين.
و يعتبر الكون في الحولين في المرتضع إجماعا كما في الخلاف [2] و الغنية [3]. و اعتبر أبو علي [4] ما بعد الحولين إن لم يتخلل فطام. و لعلّه استند إلى مفهوم ما نطق من الأخبار بأنّه لا رضاع بعد فطام [5] و خبر داود بن الحصين عن الصادق (عليه السلام): الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم [6].
و هو مع الضعف معارض بأخبار الحولين [7]. و أمّا المفهوم فمع الضعف قد عرفت اندفاعه هنا بأنّه معنى الفطام.
دون ولد المرضعة على الأقوى وفاقا لابن إدريس [8] و المحقق [9] للعموم، و خلافا للتقي [10] و ابني زهرة [11] و حمزة [12] للإجماع كما ادعاه ابن زهرة، و هو ممنوع، بل ادعى الإجماع على خلافه، و لإطلاق: «لا رضاع بعد فطام» و أخبار الحولين، مع الأصل.
و الجواب: أنّ الظاهر [13] فطام المرتضع و الحولان من سنه، و الأصل معارض بالعموم. و لأنّ ابن فضال سأل ابن بكير عن امرأة أرضعت غلاما سنتين، ثمّ أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمّت السنتان، أ يفسد ذلك بينهما؟ قال:
لا يفسد ذلك بينهما، لأنّه رضاع بعد فطام، و إنّما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا رضاع