responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 141

تأكيدا للأوّل مفسّرا به. و اعتبر الحسن الفطام [1] فيحتمل أن يكون مراده الحولين، و أن يكون اعتبر ظاهر نحو الخبرين.

و يعتبر الكون في الحولين في المرتضع إجماعا كما في الخلاف [2] و الغنية [3]. و اعتبر أبو علي [4] ما بعد الحولين إن لم يتخلل فطام. و لعلّه استند إلى مفهوم ما نطق من الأخبار بأنّه لا رضاع بعد فطام [5] و خبر داود بن الحصين عن الصادق (عليه السلام): الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم [6].

و هو مع الضعف معارض بأخبار الحولين [7]. و أمّا المفهوم فمع الضعف قد عرفت اندفاعه هنا بأنّه معنى الفطام.

دون ولد المرضعة على الأقوى وفاقا لابن إدريس [8] و المحقق [9] للعموم، و خلافا للتقي [10] و ابني زهرة [11] و حمزة [12] للإجماع كما ادعاه ابن زهرة، و هو ممنوع، بل ادعى الإجماع على خلافه، و لإطلاق: «لا رضاع بعد فطام» و أخبار الحولين، مع الأصل.

و الجواب: أنّ الظاهر [13] فطام المرتضع و الحولان من سنه، و الأصل معارض بالعموم. و لأنّ ابن فضال سأل ابن بكير عن امرأة أرضعت غلاما سنتين، ثمّ أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمّت السنتان، أ يفسد ذلك بينهما؟ قال:

لا يفسد ذلك بينهما، لأنّه رضاع بعد فطام، و إنّما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا رضاع


[1] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 13.

[2] الخلاف: ج 5 ص 100 المسألة 5.

[3] الغنية: ص 335.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 12.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 292 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 290 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[8] السرائر: ج 2 ص 519.

[9] شرائع الإسلام: ج 2 ص 283.

[10] الكافي في الفقه: ص 285.

[11] الغنية: ص 335.

[12] الوسيلة: ص 301.

[13] في «ن» زيادة: منه.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست