responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 472

و أطلق السيد [1] و سلّار [2] سقوط شيء من شعره بفعله، من غير تخصيص بشعر الرأس و اللحية.

و في النهاية [3] و المبسوط: كفّ أو كفّان [4]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفّا من طعام أو كفّين [5]. و في الوسيلة [6] و المهذّب [7]: كفّان أخذا بالأكثر احتياطا.

و في المقنع: إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان فعليه أن يتصدّق بكفّ أو كفّين من طعام [8]. و هو كما ترى يحتمل معنيين. و في الجامع:

صدقة [9]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: يطعم شيئا [10]، و في حسن الحلبي: إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده [11]. و خبر الحسن بن هارون سأله (عليه السلام) أنّه مولع بلحيته و هو محرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به، فإن تمرة خير من شعرة [12]. و سأله (عليه السلام) ليث المرادي عمن يتناول لحيته و هو محرم، يعبث بها، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا، فقال: لا يضره [13].

قال الشيخ: يريد أنّه لا يستحق عليه العقاب، لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام فإنّه لا يستضر بذلك، و إنّما يكون الضرر في العقاب و ما يجري مجرى ذلك [14].


[1] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

[2] المراسم: ص 122.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 499.

[4] المبسوط: ج 1 ص 350.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

[6] الوسيلة: ص 171.

[7] المهذب: ج 1 ص 226.

[8] المقنع: ص 75.

[9] الجامع للشرائع: ص 194.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 300 ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 9.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 4.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 300 ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 8.

[14] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 340 ذيل الحديث 1175.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست