نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 472
و أطلق السيد [1] و سلّار [2] سقوط شيء من شعره بفعله، من غير تخصيص بشعر الرأس و اللحية.
و في النهاية [3] و المبسوط: كفّ أو كفّان [4]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفّا من طعام أو كفّين [5]. و في الوسيلة [6] و المهذّب [7]: كفّان أخذا بالأكثر احتياطا.
و في المقنع: إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان فعليه أن يتصدّق بكفّ أو كفّين من طعام [8]. و هو كما ترى يحتمل معنيين. و في الجامع:
صدقة [9]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: يطعم شيئا [10]، و في حسن الحلبي: إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده [11]. و خبر الحسن بن هارون سأله (عليه السلام) أنّه مولع بلحيته و هو محرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به، فإن تمرة خير من شعرة [12]. و سأله (عليه السلام) ليث المرادي عمن يتناول لحيته و هو محرم، يعبث بها، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا، فقال: لا يضره [13].
قال الشيخ: يريد أنّه لا يستحق عليه العقاب، لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام فإنّه لا يستضر بذلك، و إنّما يكون الضرر في العقاب و ما يجري مجرى ذلك [14].
[1] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.