نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 471
و المحكي في التهذيب من عبارة المقنعة: لكلّ مسكين مدان [1]. و اقتصر سلّار على قوله: من حلق رأسه من أذى فعليه دم [2].
و في النزهة: إنّ التخيير إنّما هو لمن حلق رأسه من أذى، فإن حلقه من غير أذى متعمّدا وجب عليه شاة من غير تخيير [3]. و هو قوي، لاختصاص نصوصه بذلك، مع قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: من نتف إبطه أو قلّم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة [4].
و قال الحلبيان: و في قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين دم شاة [5]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن الصيقل: إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق، و ليس عليه شيء [6].
و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه في غير الوضوء فكفّ من طعام كما في السرائر [7] و الغنية [8] و النافع [9] و الشرائع [10]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق [11]، و في صحيح آخر له: بكف من كعك أو سويق [12]. و الشيء يعمّ شعرة و أكثر.