responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 471

و المحكي في التهذيب من عبارة المقنعة: لكلّ مسكين مدان [1]. و اقتصر سلّار على قوله: من حلق رأسه من أذى فعليه دم [2].

و في النزهة: إنّ التخيير إنّما هو لمن حلق رأسه من أذى، فإن حلقه من غير أذى متعمّدا وجب عليه شاة من غير تخيير [3]. و هو قوي، لاختصاص نصوصه بذلك، مع قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: من نتف إبطه أو قلّم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة [4].

و قال الحلبيان: و في قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين دم شاة [5]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن الصيقل: إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق، و ليس عليه شيء [6].

و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه في غير الوضوء فكفّ من طعام كما في السرائر [7] و الغنية [8] و النافع [9] و الشرائع [10]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق [11]، و في صحيح آخر له: بكف من كعك أو سويق [12]. و الشيء يعمّ شعرة و أكثر.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 333 ذيل الحديث 1146.

[2] المراسم: ص 120.

[3] نزهة الناظر: ص 67.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

[5] الكافي في الفقه: ص 204، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 9.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ذيل الحديث 1046.

[7] السرائر: ج 1 ص 554.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 10.

[9] المختصر النافع: ص 108.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 296.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 5.

[12] المصدر السابق ذيل الحديث 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست