نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 473
و عن جعفر بن بشير، و المفضل بن عمر: أنّ النباجي سأله (عليه السلام) عن محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان، فقال (عليه السلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء [1]. و هو ظاهر في غير المتعمد، و إن كانت أخبار الكف و الكفين أيضا كذلك.
و في وقوع شيء من شعر الرأس أو اللحية أو غيرهما بالمسّ فيه أي الوضوء لا شيء وفاقا للأكثر، للأصل و الحرج، و منافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع، و صحيح الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء، فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم بالدين من حرج [2].
و ذكر بنو زهرة [3] و إدريس [4] و البراج الطهارة [5]، فيعمّ الغسل كما في الخلاف [6] و المبسوط [7] و الدروس [8] و لا بأس لما عرفت، بل التيمم و إزالة النجاسة كما في المسالك [9].
و أطلق الصدوق [10] و السيد [11] و سلار [12] التكفير من غير استثناء، و نص المفيد على أنّ من أسبغ الوضوء، فسقط شيء من شعره، فعليه كفّ من طعام. و لم يتعرّض لغيره، قال: فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة [13]، و كذا قال