responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 473

و عن جعفر بن بشير، و المفضل بن عمر: أنّ النباجي سأله (عليه السلام) عن محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان، فقال (عليه السلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء [1]. و هو ظاهر في غير المتعمد، و إن كانت أخبار الكف و الكفين أيضا كذلك.

و في وقوع شيء من شعر الرأس أو اللحية أو غيرهما بالمسّ فيه أي الوضوء لا شيء وفاقا للأكثر، للأصل و الحرج، و منافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع، و صحيح الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء، فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم بالدين من حرج [2].

و ذكر بنو زهرة [3] و إدريس [4] و البراج الطهارة [5]، فيعمّ الغسل كما في الخلاف [6] و المبسوط [7] و الدروس [8] و لا بأس لما عرفت، بل التيمم و إزالة النجاسة كما في المسالك [9].

و أطلق الصدوق [10] و السيد [11] و سلار [12] التكفير من غير استثناء، و نص المفيد على أنّ من أسبغ الوضوء، فسقط شيء من شعره، فعليه كفّ من طعام. و لم يتعرّض لغيره، قال: فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة [13]، و كذا قال


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 339 ح 1173.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 6.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 10.

[4] السرائر: ج 1 ص 554.

[5] المهذب: ج 1 ص 226.

[6] الخلاف: ج 2 ص 313 المسألة 107.

[7] المبسوط: ج 1 ص 354.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 382 درس 101.

[9] مسالك الافهام: ج 1 ص 145 س 33.

[10] المقنع: ص 75.

[11] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

[12] المراسم: ص 122.

[13] المقنعة: ص 435.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست