نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 470
و على العموم فأمّا أقل المسمّى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى [1]، أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية [2]، فإنّ المراد بالحلق هنا و بالنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة [3] و غيرها.
و أمّا التكفير بما ذكر فللكتاب و السنّة و الإجماع إلّا الصدقة، فالأشهر في الرواية و الفتوى أنّها على ستة مساكين، لكلّ منهم مدان.
و العشرة مروي عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) قال: و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام [4].
فاحتيط في النهاية [5] و المبسوط [6] بإطعام عشرة، و خيّر في التهذيب [7] و الاستبصار [8] و الجامع [9] بين إشباع عشرة و اثني عشر مدّا لستة، و في النافع بين عشرة أمداد لعشرة و اثني عشر لستة [10]. و ما في الكتاب فتوى الوسيلة [11] و الشرائع [12]، و لعلّ تعينهم المدّ لكونه المشبع غالبا.
و في المقنعة [13] و النهاية [14] و المبسوط [15] و السرائر [16] ستة أمداد لستة، و لم أعرف له مستندا إلّا ما أرسل في الفقيه قال: و الصدقة على ستة مساكين، لكلّ مسكين صاع من تمر، و روي مدّ عن تمر [17].