responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 470

و على العموم فأمّا أقل المسمّى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى [1]، أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية [2]، فإنّ المراد بالحلق هنا و بالنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة [3] و غيرها.

و أمّا التكفير بما ذكر فللكتاب و السنّة و الإجماع إلّا الصدقة، فالأشهر في الرواية و الفتوى أنّها على ستة مساكين، لكلّ منهم مدان.

و العشرة مروي عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) قال: و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام [4].

فاحتيط في النهاية [5] و المبسوط [6] بإطعام عشرة، و خيّر في التهذيب [7] و الاستبصار [8] و الجامع [9] بين إشباع عشرة و اثني عشر مدّا لستة، و في النافع بين عشرة أمداد لعشرة و اثني عشر لستة [10]. و ما في الكتاب فتوى الوسيلة [11] و الشرائع [12]، و لعلّ تعينهم المدّ لكونه المشبع غالبا.

و في المقنعة [13] و النهاية [14] و المبسوط [15] و السرائر [16] ستة أمداد لستة، و لم أعرف له مستندا إلّا ما أرسل في الفقيه قال: و الصدقة على ستة مساكين، لكلّ مسكين صاع من تمر، و روي مدّ عن تمر [17].


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 816 س 2.

[2] الروضة البهية: ج 2 ص 361.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 354 س 16.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 269 ب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 498.

[6] المبسوط: ج 1 ص 350.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 334 ذيل الحديث 1148.

[8] الاستبصار: ج 2 ص 196 ذيل الحديث 657.

[9] الجامع للشرائع: ص 165.

[10] المختصر النافع: 108.

[11] الوسيلة: ص 169.

[12] الشرائع الإسلام: ج 1 ص 296.

[13] المقنعة: ص 434.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 498.

[15] المبسوط: ج 1 ص 349.

[16] السرائر: ج 1 ص 553.

[17] من لا يحضره الفقيه، ج 2 ص 358 ح 2697.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست