responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 469

و إن عاد على المفتي، فإنّه مطلق لا بدّ من حمله على قيد الإدماء خصوصا و يخالف الأصل. و كلام الدروس [1] يعطي احتمال اشتراط إحرام المفتي و اجتهاده.

قال: في التذكرة: ليس الحكم مخصوصا بالقلم، بل مطلق الإزالة، فإنّها يزال للتنظيف و الترفّه فيلحق بالقلم الكسر و القطع [2]. يعني الحكم بالشاة في مسألتي القلم و الإفتاء جميعا.

و تتعدّد الشاة لو تعدّد المفتي فعلى كلّ شاة أفتوا دفعة أو متعاقبين، لعموم النصّ و الفتوى. و فيه وجوه أخر:

أحدها: الاتحاد لأصل البراءة، و استناد القلم إلى الجميع.

و الثاني: الاتحاد إذا أفتوا دفعة، و إلّا فعلى الأوّل خاصة، لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي.

و الثالث: إن كان كلّ منهم بحيث يكتفي بفتياه العامل تعددت، و إلّا فلا، فلو كان بعضهم كذلك دون بعض، كانت الشاة عليه دونه.

و الرابع و الخامس: إن كان كلّ منهم يكتفي بفتواه، فإن تعاقبوا كانت على الأوّل خاصة، و إلّا فعلى كلّ أو الكلّ شاة.

و في حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين، مدّ أو صيام ثلاثة أيام كما في الشرائع [3]، شعر الرأس كان أو غيره، بإجماع أهل العلم، خلا أهل الظاهر، على ما في المنتهى [4] و التذكرة [5]، و لكن من قبل الفاضلين: إنّما ذكروا هنا حلق الرأس.


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 383.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 339 س 23.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 296.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 815 السطر الأخير.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 354 س 15.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست