نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 469
و إن عاد على المفتي، فإنّه مطلق لا بدّ من حمله على قيد الإدماء خصوصا و يخالف الأصل. و كلام الدروس [1] يعطي احتمال اشتراط إحرام المفتي و اجتهاده.
قال: في التذكرة: ليس الحكم مخصوصا بالقلم، بل مطلق الإزالة، فإنّها يزال للتنظيف و الترفّه فيلحق بالقلم الكسر و القطع [2]. يعني الحكم بالشاة في مسألتي القلم و الإفتاء جميعا.
و تتعدّد الشاة لو تعدّد المفتي فعلى كلّ شاة أفتوا دفعة أو متعاقبين، لعموم النصّ و الفتوى. و فيه وجوه أخر:
أحدها: الاتحاد لأصل البراءة، و استناد القلم إلى الجميع.
و الثاني: الاتحاد إذا أفتوا دفعة، و إلّا فعلى الأوّل خاصة، لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي.
و الثالث: إن كان كلّ منهم بحيث يكتفي بفتياه العامل تعددت، و إلّا فلا، فلو كان بعضهم كذلك دون بعض، كانت الشاة عليه دونه.
و الرابع و الخامس: إن كان كلّ منهم يكتفي بفتواه، فإن تعاقبوا كانت على الأوّل خاصة، و إلّا فعلى كلّ أو الكلّ شاة.
و في حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين، مدّ أو صيام ثلاثة أيام كما في الشرائع [3]، شعر الرأس كان أو غيره، بإجماع أهل العلم، خلا أهل الظاهر، على ما في المنتهى [4] و التذكرة [5]، و لكن من قبل الفاضلين: إنّما ذكروا هنا حلق الرأس.