responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 468

ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه [1]. و لعلّ المراد مع اتحاد المجلس، و هما يتضمّنان بعض ما ذكره أبو علي [2]. و لم أظفر بما يتضمّن جميعه، و يمكن أن يكون أخذ بأكثر ما في الأخبار احتياطا، و حملا لكف من طعام و أمداد منه فيما دون العشر على العجز.

و جعل ابن حمزة تقليم أظفار اليدين في مجلس ممّا فيه شاة، و تقليم أظفار اليدين و الرجلين في مجلس ممّا فيه دم مطلق، و في مجلس ممّا فيه دمان [3].

للتصريح بالشاة للأوّل في خبري الحلبي [4] و أبي بصير [5]، بخلاف الثاني.

و في اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا فصاعدا أو الزائدة إصبعا فصاعدا أو اليدين الزائدتين إشكال أمّا الناقصة فمن صدق اليدين، و من الأصل، و النص على العشر في الأخبار. و أمّا الزائدة من إصبع أو يد فللشكّ في دخولهما في إطلاقهما. قال فخر الإسلام: و الأقوى عندي أنّها كالأصلية [6].

و لو قلّم يديه في مجلس و رجليه في آخر فدمان لخبر أبي بصير [7]، و لا أعرف فيه خلافا.

و على المفتي بالقلم محرما أو محلا ففيها لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة لخبر إسحاق عن الكاظم (عليه السلام) [8]، و هو و إن ضعف لكن الأصحاب عملوا به. و أمّا موثقة سأله (عليه السلام) أنّ رجلا أفتاه: أن يقلّمها و أن يغتسل و يعيد إحرامه ففعل، قال: (عليه السلام) عليه دم [9]. فتحتمل عود الضمير على المستفتي،


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 294 ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 5.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 165.

[3] الوسيلة: ص 167- 168.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2.

[5] المصدر السابق ح 1.

[6] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 348.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 293 و 294 ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 و 6.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 294 ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

[9] المصدر السابق ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست