responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 467

و في صحيح أبي بصير: قيمته مدّ [1]، و لذا تردّد أبو علي بينهما، لكن أوجب شاة بخمسة فصاعدا [2].

و قال الحسن: من انكسر ظفره و هو محرم، فلا يقصّه، فإن فعل، فعليه أن يطعم مسكينا في يده [3].

و قال الحلبي: في قصّ ظفر كف من طعام، و في أظفار إحدى يديه صاع، و في أظفار كلتيهما دم شاة، و كذلك حكم أظفار رجليه [4]. و قد أراد بالصاع صاع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) الذي هو خمسة أمداد، و مستنده مع ما أشرنا إليه من الأخبار صحيح [5] ابن عمار و حسنه [6] سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقصّ شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام و يمكن اختصاصه بالضرورة.

و في صحيح حريز عن الصادق (عليه السلام) في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره، قال: يتصدّق بكف من الطعام، قال قلت: فاثنين؟ قال: كفّين، قال: فثلاثة قال: ثلاث أكف، كلّ ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة أو ما كان [7]. و هو في الناسي لا شيء عليه كما يأتي، و النصوص به كثيرة، فليحمل على الندب.

و كذا مرسله عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلّم ظفرا، قال: يتصدّق بكف من طعام، قال، قلت: ظفرين؟ قال: كفين، قال: ثلاثة؟ قال: ثلاث أكف، قال: أربعة؟

قال: أربعة أكف، قال: خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه، فإن قصّ عشرة أو أكثر من


[1] المصدر السابق ح 1.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 165.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 165.

[4] الكافي في الفقه: ص 104.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 4.

[6] الكافي: ج 4 ص 360 ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست