نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 466
و في النزهة: إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة، و لم أقف في التهذيب على خبر يتضمّن وجوب الشاة في استعمال الكافور، و المعتمد في ذلك على عمل أصحابنا [1]، انتهى.
و لمّا حرمت الاستدامة، و أوجبت الكفارة كالابتداء، فإن كان عليه أو على ثوبه طيب و سها عن إزالته إلى أن أحرم، أو وقع عليه و هو محرم، أو سها فتطيّب، وجبت إزالته بنفسه أو بغيره، و لا كفارة عليه بغسله بيده، لأنّه بذلك تارك للطيب لا متطيّب، كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج عنها، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) لمن رأى عليه طيبا: اغسل عنك الطيب [2].
و يستحب الاستعانة فيه بحلال كما في التذكرة [3] و المنتهى [4] و المبسوط [5].
و لا بأس بخلوق الكعبة و القبر و إن كان فيه زعفران، و لا بالفواكه كالأترج و التفاح، و لا بالرياحين كالورد لما سبق.
و في قلم كلّ ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد بلا تخلّل تكفير دم شاة وفاقا للمشهور، و به خبران لأبي بصير عن الصادق (عليه السلام) صحيح و غيره [6]، و مضمر عن الحلبي [7].
و في الخلاف [8] و الغنية [9] و المنتهى [10] الإجماع على مدّ في كلّ واحد، و شاة في اليدين، و بعض الظفر ككلّه، إذ لا يقصّ إلّا البعض. و في خبر الحلبي: مدّ [11]،