responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 466

و في النزهة: إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة، و لم أقف في التهذيب على خبر يتضمّن وجوب الشاة في استعمال الكافور، و المعتمد في ذلك على عمل أصحابنا [1]، انتهى.

و لمّا حرمت الاستدامة، و أوجبت الكفارة كالابتداء، فإن كان عليه أو على ثوبه طيب و سها عن إزالته إلى أن أحرم، أو وقع عليه و هو محرم، أو سها فتطيّب، وجبت إزالته بنفسه أو بغيره، و لا كفارة عليه بغسله بيده، لأنّه بذلك تارك للطيب لا متطيّب، كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج عنها، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) لمن رأى عليه طيبا: اغسل عنك الطيب [2].

و يستحب الاستعانة فيه بحلال كما في التذكرة [3] و المنتهى [4] و المبسوط [5].

و لا بأس بخلوق الكعبة و القبر و إن كان فيه زعفران، و لا بالفواكه كالأترج و التفاح، و لا بالرياحين كالورد لما سبق.

و في قلم كلّ ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد بلا تخلّل تكفير دم شاة وفاقا للمشهور، و به خبران لأبي بصير عن الصادق (عليه السلام) صحيح و غيره [6]، و مضمر عن الحلبي [7].

و في الخلاف [8] و الغنية [9] و المنتهى [10] الإجماع على مدّ في كلّ واحد، و شاة في اليدين، و بعض الظفر ككلّه، إذ لا يقصّ إلّا البعض. و في خبر الحلبي: مدّ [11]،


[1] نزهة الناظر: ص 68.

[2] روى مسلم في صحيحه ج 2 ص 836 ح 6 و فيه: «غسل عنك أثر الخلوق».

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 353 س 32.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 813 س 35.

[5] المبسوط: ج 1 ص 352.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) الخلاف: ج 2 ص 310 المسألة 101.

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 5.

(10) منتهى المطلب: ج 2 ص 817 س 3.

(11) وسائل الشيعة: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست