responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 465

أنّ في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله، و أنّ ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود لا كفّارة فيه عندنا، للإجماع و الأخبار و أصل البراءة. و إن أكل طعاما فيه طيب الفدية على جميع الأحوال، و قال مالك:

إن مسّته النار فلا فدية، و قال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو رائحة ففيه الفدية، و إن بقي له وصف و معه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا، و ان لم يبق غير لونه و ما بقي ريح و لا طعم فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني لا فدية عليه.

دليلنا عموم الأخبار في أنّ من أكل طعاما لا يحل له أكله وجبت عليه الفدية، و طريقة الاحتياط أيضا يقتضيه [1]. و يرد عليه أنّه إذا لم تبق الرائحة لم يكن طعاما لا يحلّ له أكله ما الدليل عليه؟

و قال أيضا: إذا مسّ طيبا ذاكرا لإحرامه، عالما بالتحريم، رطبا كالغالية أو المسك أو الكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيّب فعليه الفداء في أي موضع كان من بدنه و لو بعقبة، و كذلك لو سعّط به أو حقن به، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لو ابتلع الطيب فلا فدية، و عندنا و عند الشافعي ظاهر البدن و باطنه سواء، و كذلك إن حشا جرحه بطيب فداه. دليلنا عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب أنّ عليه الفدية، و هي عامة في جميع المواضع، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. قال: و إن كان الطيب يابسا مسحوقا فإن علّق بيديه منه شيء فعليه الفدية، فإن لم يعلّق بحال فلا فدية، و إن كان يابسا غير مسحوق كالعود و العنبر و الكافور فإن علق بيديه رائحته ففيه الفدية، و قال الشافعي: إن علّق به رائحته ففيه قولان.

دليلنا عموم الأخبار و طريقة الاحتياط [2].

و قال الحلبي: في شمّ المسك و العنبر و الزعفران و الورس و أكل طعام فيه شيء منها دم شاة، و فيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة [3].


[1] الخلاف: ج 2 ص 302- 305 المسألة 88 و المسألة 91 باختلاف يسير.

[2] الخلاف: ج 2 ص 306 المسألة 93 و 94.

[3] الكافي في الفقه: ص 204.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست