نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 457
بعض القيود اشتراط علمهما، و لعلّه الوجه أي علمهما بهما، و أيضا إطلاقهم يعطي وجوب البدنة على العاقد و إن كان دخول المعقود له بعد الإحلال.
و كذا لو كان العاقد محلّا كما في النزهة [1] و فيها هنا قيد علمهما مجملا على رأي قطع به في التذكرة [2]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما و هو يعلم أنّه لا يحلّ له، قال سماعة: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: إن كان عالمين، فإن على كلّ واحد منهما بدنة، و على المرأة إن كانت محرمة بدنة، و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجت فعليها بدنة [3].
قال في المنتهى: و في سماعه قول، و عندي في هذه الرواية توقّف [4].
و في الإيضاح: الأصح خلافه للأصل، و لأنّه مباح بالنسبة إليه، و تحمل الرواية على الاستحباب [5].
و لو أفسد المتطوع من حجّ أو عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي ثمّ أحصر فيه، فبدنة للإفساد، و دم للإحصار لوجود موجبهما، و لا يسقط الإحصار بدنة الإفساد، لتحقق الهتك، و لا الإفساد يمنع من التحلّل للعمومات.
و يكفيه قضاء واحد كما في المبسوط [6] و الشرائع [7] في سنته أو في القابل.
قلنا: في إفساد حجة الإسلام أنّها الاولى أو الثانية، للفرق بأنّ هذه الحجّة أو العمرة لم يجب من أصلها، و إنّما وجبت لأنّه إذا أحرم لم يحلّ إلّا بالتحلّل بعد قضاء المناسك أو بالإحصار، و قد فعل، فقد خرج عن عهدتها، فإنّما يجب عليه أخرى عقوبة.