responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 458

و يحتمل ضعيفا أنّه لما أحرم وجب عليه الإتيان بحجة أو عمرة صحيحة و لم يأت بها، فلا فرق بينها و بين حجّة الإسلام فيما مرّ، و هو ممنوع، و الأصل البراءة، مع أنّ الإحصار كشف عن أنّه لم يكن عليه الإتيان بها، فضلا عنها صحيحة.

و لو جامع في الفاسد فبدنة أخرى كما في المبسوط [1] و السرائر [2] و الانتصار [3] و الغنية [4]، كان التكرار في مجلس أو في مجالس، كفّر عن الأوّل أولا، لعموم الأخبار و الإجماع على ما في الانتصار [5] و الغنية [6].

و في الخلاف: و إن قلنا بما قال الشافعي أنّه إن كان كفّر عن الأوّل لزمته الكفارة، و إن كان قبل أن يكفّر فعليه كفارة واحدة كان قويا، لأنّ الأصل براءة الذمة [7]. يعني و العمومات إنّما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم، و هو أعم من الواحد و الكثير.

و في الوسيلة: إنّه إن أفسد الحجّ لم تتكرر الكفارة، و كذا إن لم يفسد، و يكرر في حالة واحدة، و إن تكرر دفعات تكررت الكفارة [8]. و لعلّ الأوّل، لأنّ الثاني لم يقع في الحجّ لفساده بالأوّل، و الثاني لكونه إجماعا واحدا عرفا مع أصل البراءة.

و الجواب عن الأوّل: إنّ الفساد إنّما هو بمعنى عدم الإجزاء، و هو لا ينفي الإحرام و الحجّ ليخرج عن العمومات.

و عن الثاني: المنع و مخالفته الاحتياط، بل الأصل، فإنّ الأصل التكرر بتكرر الموجب، و على المختار إنّما عليه بدنة أخرى خاصة لا قضاء آخر، للأصل من غير معارض.

و يتأدّى بالقضاء ما يتأدّى بالأداء من حجة الإسلام أو غيره أي


[1] المبسوط: ج 1 ص 336.

[2] السرائر: ج 1 ص 549.

[3] الانتصار: ص 101.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 35.

[5] الانتصار: ص 101.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 35.

[7] الخلاف: ج 2 ص 367 ذيل المسألة 204.

[8] الوسيلة: ص 165- 166.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست