نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 458
و يحتمل ضعيفا أنّه لما أحرم وجب عليه الإتيان بحجة أو عمرة صحيحة و لم يأت بها، فلا فرق بينها و بين حجّة الإسلام فيما مرّ، و هو ممنوع، و الأصل البراءة، مع أنّ الإحصار كشف عن أنّه لم يكن عليه الإتيان بها، فضلا عنها صحيحة.
و لو جامع في الفاسد فبدنة أخرى كما في المبسوط [1] و السرائر [2] و الانتصار [3] و الغنية [4]، كان التكرار في مجلس أو في مجالس، كفّر عن الأوّل أولا، لعموم الأخبار و الإجماع على ما في الانتصار [5] و الغنية [6].
و في الخلاف: و إن قلنا بما قال الشافعي أنّه إن كان كفّر عن الأوّل لزمته الكفارة، و إن كان قبل أن يكفّر فعليه كفارة واحدة كان قويا، لأنّ الأصل براءة الذمة [7]. يعني و العمومات إنّما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم، و هو أعم من الواحد و الكثير.
و في الوسيلة: إنّه إن أفسد الحجّ لم تتكرر الكفارة، و كذا إن لم يفسد، و يكرر في حالة واحدة، و إن تكرر دفعات تكررت الكفارة [8]. و لعلّ الأوّل، لأنّ الثاني لم يقع في الحجّ لفساده بالأوّل، و الثاني لكونه إجماعا واحدا عرفا مع أصل البراءة.
و الجواب عن الأوّل: إنّ الفساد إنّما هو بمعنى عدم الإجزاء، و هو لا ينفي الإحرام و الحجّ ليخرج عن العمومات.
و عن الثاني: المنع و مخالفته الاحتياط، بل الأصل، فإنّ الأصل التكرر بتكرر الموجب، و على المختار إنّما عليه بدنة أخرى خاصة لا قضاء آخر، للأصل من غير معارض.
و يتأدّى بالقضاء ما يتأدّى بالأداء من حجة الإسلام أو غيره أي