responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 456

في خبر مسمع، و إطلاق الصادقين (عليهما السلام) في خبري زرارة [1] و العلاء بن فضيل بأنّ عليه دما [2] مع ظهوره في الشاة، و هذا المطلق فتوى الفقيه [3].

و لو استمع على من يجامع، أو تسمّع لكلام امرأة أو وصفها فأمنى من غير نظر إليها فلا شيء للأصل و الخبر [4]، إلّا أن يكون معتادا للإمناء بذلك، فهو من الاستمناء كما في المسالك [5].

و إن نظر إلى امرأة فاستمنى، فقد مرّ الكلام فيه، و إن نظر إلى المجامع دونها، أو الى المتجامعين و هما ذكران، أو ذكر و بهيمة، فلا شيء أيضا للأصل. و أطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما.

و في المهذب: من غير أن ينظر إلى الذي يفعل [6].

و جعل الحلبي في الإصغاء إليهما مع الإمناء شاة [7].

و لو أمنى عن ملاعبة فجزور و كذا على المرأة إن طاوعت كما في التهذيب، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [8].

و لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها فعلى كلّ منهما كفارة و هي بدنة قطع به الأصحاب، و حكى ابن زهرة إجماعهم عليه [9]، و إطلاقه و إطلاق الأكثر يعطي تساوي علمهما بالإحرام و الحرمة و الجهل، و في


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 331 ذيل الحديث 2589.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 278 ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.

[5] مسالك الافهام: ج 1 ص 145 س 18.

[6] المهذب: ج 1 ص 229.

[7] الكافي في الفقه: ص 203.

[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 324 ح 1114.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 12.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست