نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 456
في خبر مسمع، و إطلاق الصادقين (عليهما السلام) في خبري زرارة [1] و العلاء بن فضيل بأنّ عليه دما [2] مع ظهوره في الشاة، و هذا المطلق فتوى الفقيه [3].
و لو استمع على من يجامع، أو تسمّع لكلام امرأة أو وصفها فأمنى من غير نظر إليها فلا شيء للأصل و الخبر [4]، إلّا أن يكون معتادا للإمناء بذلك، فهو من الاستمناء كما في المسالك [5].
و إن نظر إلى امرأة فاستمنى، فقد مرّ الكلام فيه، و إن نظر إلى المجامع دونها، أو الى المتجامعين و هما ذكران، أو ذكر و بهيمة، فلا شيء أيضا للأصل. و أطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما.
و جعل الحلبي في الإصغاء إليهما مع الإمناء شاة [7].
و لو أمنى عن ملاعبة فجزور و كذا على المرأة إن طاوعت كما في التهذيب، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [8].
و لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها فعلى كلّ منهما كفارة و هي بدنة قطع به الأصحاب، و حكى ابن زهرة إجماعهم عليه [9]، و إطلاقه و إطلاق الأكثر يعطي تساوي علمهما بالإحرام و الحرمة و الجهل، و في
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 331 ذيل الحديث 2589.
[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 278 ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.