responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 284

الصدوق مرسلا [1] و التعبير بظلّهما للتنبيه على أنّ الحرم داخلهما، بل بعضه. و في خبر الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام): من عير إلى وعير [2].

روت العامة: من عير إلى ثور، و من عير إلى احد [3].

و في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): حدّ ما حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المدينة من ذباب إلى واقم و العريص و النقب من قبل مكة [4].

قلت: و ذباب كغراب، و كتاب، جبل شامي المدينة، يقال: كان مضرب قبة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يوم الأحزاب، و العريض مصغّرا: واد في شرقي الحرة، قرب قناة، و هي أيضا واد، و النقب الطريق في الجبل، و سمعت خبري البريد في بريد [5].

و يكره المجاورة بمكة سنة كاملة، بل يتحوّل عنها في السنة للأخبار [6]، و فيها التعليل بأنّ الارتحال عنها أشوق إليها، و أنّ المقام بها يقسي القلب، و أنّ كلّ ظلم فيه إلحاد، و في المقام خوف ظلم منه أو ممّن معه.

و لا ينافيه استحبابها لما ورد من الفضل فيما يوقع فيها من العبادات، و هو ظاهر. و لا ما في الفقيه عن علي بن الحسين (عليه السلام) من قوله: الطاعم بمكّة كالصائم فيما سواها، و الماشي بمكة في عبادة اللّه عز و جل [7].

إذ الطاعم بها إنّما هو كالصائم و الماشي في العبادة لكونهما نويا بكونهما التقرب إلى اللّه بأداء المناسك أو غيرها من العبادات. و هو لا ينافي أن يكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها و التحرز من الإلحاد و القسوة أيضا كذلك.


[1] معاني الأخبار: ص 338.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 284 ب 17 من أبواب المزار ح 2.

[3] السنن الكبرى للبيهقي: ج 5 ص 196.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 284 ب 17 من أبواب المزار ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 5.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 340 ب 15 من أبواب مقدمات الطواف.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 227 ذيل الحديث 2259.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست