responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 285

و لا ما فيه عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) من قوله: من جاور بمكة سنة غفر اللّه له ذنوبه و لأهل بيته و لكلّ من استغفر له و لعشيرته و لجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت، و عصموا من كلّ سوء أربعين و مائة سنة [1]. إذ ليس نصّا في التوالي، مع جواز كون الارتحال لأحد ما ذكر أفضل من المجاورة التي لها الفضل المذكور كما في مكروهات العبادات، و لذا قيل- بعد ما ذكر بلا فصل-: و الانصراف و الرجوع أفضل من المجاورة، و هو يحتمل الحديث و كلام الصدوق [2].

و جمع الشهيد بين هذا الخبر و أخبار الكراهية باستحباب المجاورة لمن يثق من نفسه بعدم المحذورات المذكورة، و حكى قولا باستحبابها للعبادة و كراهيتها للتجارة [3].

و يستحبّ المجاورة بالمدينة تأسّيا، و لما تستتبعه من العبادات فيها، مع ما فيها من الفضل و الموت فيها، مع قول الصادق (عليه السلام) في خبر الزيات:

من مات في المدينة بعثه اللّه في الآمنين يوم القيامة [4].

و لما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): لا يصبر على لأواء المدينة و شدتها أحد من أمتي الّا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا [5]. و إن نفرا كانوا يريدون الخروج منها إلى أحد الأمصار، فقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون [6]. و لكنه يحتمل الاختصاص بهم، هذا مع أنّه لا معارض هناك كما في مكة، و إن أمكنت تعدية العلل كما فعله بعض العامة [7]، لكن روي: من غاب عن المدينة ثلاثة أيام جاءها


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 340 ب 15 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 227 ذيل الحديث 2260.

[3] الدروس الشرعية: ج 2 ص 471 درس 118.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 272 ب 9 من أبواب المزار ح 3.

[5] صحيح مسلم: ج 2 ص 1004 ح 484.

[6] صحيح مسلم: ج 2 ص 1008 ح 496.

[7] المجموع: ج 8 ص 278.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست