نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 285
و لا ما فيه عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) من قوله: من جاور بمكة سنة غفر اللّه له ذنوبه و لأهل بيته و لكلّ من استغفر له و لعشيرته و لجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت، و عصموا من كلّ سوء أربعين و مائة سنة [1]. إذ ليس نصّا في التوالي، مع جواز كون الارتحال لأحد ما ذكر أفضل من المجاورة التي لها الفضل المذكور كما في مكروهات العبادات، و لذا قيل- بعد ما ذكر بلا فصل-: و الانصراف و الرجوع أفضل من المجاورة، و هو يحتمل الحديث و كلام الصدوق [2].
و جمع الشهيد بين هذا الخبر و أخبار الكراهية باستحباب المجاورة لمن يثق من نفسه بعدم المحذورات المذكورة، و حكى قولا باستحبابها للعبادة و كراهيتها للتجارة [3].
و يستحبّ المجاورة بالمدينة تأسّيا، و لما تستتبعه من العبادات فيها، مع ما فيها من الفضل و الموت فيها، مع قول الصادق (عليه السلام) في خبر الزيات:
من مات في المدينة بعثه اللّه في الآمنين يوم القيامة [4].
و لما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): لا يصبر على لأواء المدينة و شدتها أحد من أمتي الّا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا [5]. و إن نفرا كانوا يريدون الخروج منها إلى أحد الأمصار، فقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون [6]. و لكنه يحتمل الاختصاص بهم، هذا مع أنّه لا معارض هناك كما في مكة، و إن أمكنت تعدية العلل كما فعله بعض العامة [7]، لكن روي: من غاب عن المدينة ثلاثة أيام جاءها
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 340 ب 15 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 227 ذيل الحديث 2260.