نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 283
و حمل الأخبار الأوّلة على حلّ صيد الخارج من الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم، و هو أقوى. و في الخلاف: الإجماع عليه [1]، و هو ظاهر المنتهى [2].
و يكره عضد شجر حرم المدينة أي قطعه للأخبار [3]، و ظاهر الأكثر الحرمة. و في المنتهى: إنّه لا يجوز عند علمائنا [4]، و في التذكرة: إنّه المشهور [5]، و هو الأقوى للأخبار [6] من غير معارض، و لم أظفر لغيره بنصّ على الكراهية، و استثنى فيهما و في التحرير: ما يحتاج اليه من الحشيش للعلف [7] لخبر عامي [8]، و لأنّ بقرب المدينة أشجارا و زروعا كثيرة، فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي، بخلاف حرم مكة. و استثنى ابن سعيد [9] ما في صحيح زرارة [10] من عودي الناضح.
و حدّه كما في صحيح ابن عمّار [11]من ظل عائر إلى ظل وعير قال الشهيد: بفتح الواو [12]، و في المسالك: و قيل بضمّها مع فتح العين المهملة [13].
قلت: كذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء، و في المسالك أيضا: أنّهما يكتنفان المدينة شرقا و غربا [14]، و في خلاصة الوفاء: عير، و يقال: عائر جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة، و لعلّ المراد بظل وعير فيؤه كما رواه