responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 283

و حمل الأخبار الأوّلة على حلّ صيد الخارج من الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم، و هو أقوى. و في الخلاف: الإجماع عليه [1]، و هو ظاهر المنتهى [2].

و يكره عضد شجر حرم المدينة أي قطعه للأخبار [3]، و ظاهر الأكثر الحرمة. و في المنتهى: إنّه لا يجوز عند علمائنا [4]، و في التذكرة: إنّه المشهور [5]، و هو الأقوى للأخبار [6] من غير معارض، و لم أظفر لغيره بنصّ على الكراهية، و استثنى فيهما و في التحرير: ما يحتاج اليه من الحشيش للعلف [7] لخبر عامي [8]، و لأنّ بقرب المدينة أشجارا و زروعا كثيرة، فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي، بخلاف حرم مكة. و استثنى ابن سعيد [9] ما في صحيح زرارة [10] من عودي الناضح.

و حدّه كما في صحيح ابن عمّار [11] من ظل عائر إلى ظل وعير قال الشهيد: بفتح الواو [12]، و في المسالك: و قيل بضمّها مع فتح العين المهملة [13].

قلت: كذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء، و في المسالك أيضا: أنّهما يكتنفان المدينة شرقا و غربا [14]، و في خلاصة الوفاء: عير، و يقال: عائر جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة، و لعلّ المراد بظل وعير فيؤه كما رواه


[1] الخلاف: ج 2 ص 420 المسألة 307.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 799 س 10.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 799 س 12.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 341 س 38.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 115 س 16.

[8] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 370.

[9] الجامع للشرائع: ص 185.

[10] تقدم آنفا.

[11] وسائل الشيعة: ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار ح 1.

[12] الدروس الشرعية: ج 2 ص 21 درس 127.

[13] مسالك الافهام: ج 1 ص 128 س 9.

[14] المصدر السابق س 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست