نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 282
و الكراهية نصّ الشرائع [1]، و دليله الأصل. و نحو قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر ابن عمّار: و ليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك [2]. و خبر أبي العباس سأل الصادق (عليه السلام) حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة؟ قال: نعم حرّم بريدا في بريد غضاها، قال، قلت: صيدها، قال: لا يكذب الناس [3]. و خبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) يحرم عليّ في حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما يحرم عليّ في حرم اللّه؟
و نصّ التهذيب [6] و الخلاف [7] و المنتهى الحرمة [8]، و هي ظاهر غيرها، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح بن سنان: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين [9].
و في خبر الحسن الصيقل: حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المدينة ما بين لابتيها، قال:
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها صيدها، و حرّم ما حولها بريدا في بريد، أن يختلي خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح [11].