responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 282

و الكراهية نصّ الشرائع [1]، و دليله الأصل. و نحو قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر ابن عمّار: و ليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك [2]. و خبر أبي العباس سأل الصادق (عليه السلام) حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة؟ قال: نعم حرّم بريدا في بريد غضاها، قال، قلت: صيدها، قال: لا يكذب الناس [3]. و خبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) يحرم عليّ في حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما يحرم عليّ في حرم اللّه؟

قال: لا [4].

و صحيح ابن عمّار الذي في معاني الأخبار أنّه سمعه (عليه السلام) يقول: ما بين لابتي المدينة ظلّ عائر إلى ظلّ وعير حرم، قال: قلت: طائره كطائر مكّة؟ قال:

لا، و لا يعضد شجرها [5].

و نصّ التهذيب [6] و الخلاف [7] و المنتهى الحرمة [8]، و هي ظاهر غيرها، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح بن سنان: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين [9].

و في خبر الحسن الصيقل: حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المدينة ما بين لابتيها، قال:

و ما بين لابتيها؟ قال: ما أحاطت به الحرتان [10].

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها صيدها، و حرّم ما حولها بريدا في بريد، أن يختلي خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح [11].


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 278.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 4.

[4] المصدر السابق ح 8.

[5] معاني الأخبار: ص 338 ح 4.

[6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 13 ذيل الحديث 24.

[7] الخلاف: ج 2 ص 420 المسألة 307.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 799 س 11.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 9.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 284 ب 17 من أبواب المزار ح 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست