نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 281
و يكره النوم في المساجد كما مرّ في الصلاة، خصوصا في المسجدين كما مرّ فيها خصوصا مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بالمدينة، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله):
لا ينام في مسجدي أحد و لا يجنب فيه، و قال: إنّ اللّه أوحى إليّ أن اتّخذ مسجدا طهورا لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه إلّا أنا و عليّ و الحسن و الحسين (عليهم السلام)[1].
و رواه أو نحوا منه جمّ غفير من العامّة [2] و الخاصّة [3].
و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر: أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام، قال: لا بأس [4]. و سأله عن النوم في مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، قال: لا يصلح [5]. و ينفي البأس عن النوم في المسجد الحرام أخبار [6] أخرى.
و ينفيه في المسجد النبوي (صلّى اللّه عليه و آله) خبر معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)؟ قال: نعم، فأين ينام الناس؟! [7].
و يقوى الكراهية خوف الاحتلام كما نصّ عليه أخبار [8].
و يكره صيد ما بين الحرتين حرة واقم، و هي شرقية المدينة، و يسمى حرة بني قريظة، و واقم اسم صنم لبني عبد الأشهل بني عليها، أو اسم رجل من العماليق نزل بها، و حرة ليلي لبني مرة من غطفان، و هي غربيتها، و هي حرة العقيق، و لها حرتان أخريان جنوبا و شمالا يتصلان بهما، فكأنّ الأربع حرتان، فلذا اكتفى بهما و هما حرتا قبا و حرة الرجلى ككسرى، و يمد، يترجل فيها لكثرة حجارتها.
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 497 ب 18 من أبواب أحكام المساجد ح 3.