responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 280

و يكره منع الحاج دور مكة أن ينزلوها على رأي للأخبار [1] و فسّر به فيها قوله تعالى «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ» [2] و لذا استدلّ به في المبسوط [3] و النهاية [4]، فلا يردها في السرائر من أنّ الضمير فيه للمسجد الحرام [5]. و بالأخبار [6] ظهر أنّ المراد به الحرم أو مكة كما في آية الاسراء [7].

و استدل به ابن إدريس بالإجماع و الأخبار المتواترة، قال: فإن لم تكن متواترة فهي متلقّاة بالقبول [8]. و في الشرائع: قيل يحرم [9]، و هو ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحسين بن أبي العلاء: ليس لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور و منازلها [10]. و به عبّر القاضي [11]، و قال أبو علي: الإجارة لبيوت مكة حرام [12].

قلت: و روى الحميري في قرب الاسناد النهي عنها عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [13].

قال أبو علي: و لذلك استحبّ للحاج أن يدفع ما يدفعه لاجرة حفظ رحله لا اجرة ما ينزله [14].

و حرمة الإجارة قد يعطي حرمة المنع من النزول، و الأقوى العدم للأصل، و ورود أكثر الأخبار [15] بنحو «ليس ينبغي» و هي و إن فتحت عنوة، فهو لا يمنع من الأولوية و اختصاص الآثار بمن فعلها.


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 367 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف.

[2] الحجّ: 25.

[3] المبسوط: ج 1 ص 384.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 557.

[5] السرائر: ج 1 ص 645.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 367 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف.

[7] الاسراء: 1.

[8] السرائر: ج 1 ص 644.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 277.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 368 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف ح 4.

[11] المهذب: ج 1 ص 273.

[12] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 367.

[13] قرب الاسناد: ص 52.

[14] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 367.

[15] وسائل الشيعة: ج 9 ص 367 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست