نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 280
و يكره منع الحاج دور مكة أن ينزلوها على رأي للأخبار [1] و فسّر به فيها قوله تعالى «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ»[2] و لذا استدلّ به في المبسوط [3] و النهاية [4]، فلا يردها في السرائر من أنّ الضمير فيه للمسجد الحرام [5]. و بالأخبار [6] ظهر أنّ المراد به الحرم أو مكة كما في آية الاسراء [7].
و استدل به ابن إدريس بالإجماع و الأخبار المتواترة، قال: فإن لم تكن متواترة فهي متلقّاة بالقبول [8]. و في الشرائع: قيل يحرم [9]، و هو ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحسين بن أبي العلاء: ليس لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور و منازلها [10]. و به عبّر القاضي [11]، و قال أبو علي: الإجارة لبيوت مكة حرام [12].
قلت: و روى الحميري في قرب الاسناد النهي عنها عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[13].
قال أبو علي: و لذلك استحبّ للحاج أن يدفع ما يدفعه لاجرة حفظ رحله لا اجرة ما ينزله [14].
و حرمة الإجارة قد يعطي حرمة المنع من النزول، و الأقوى العدم للأصل، و ورود أكثر الأخبار [15] بنحو «ليس ينبغي» و هي و إن فتحت عنوة، فهو لا يمنع من الأولوية و اختصاص الآثار بمن فعلها.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 367 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف.