responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 247

سقوطها عن الباقين نظر [1].

قلت: وجه الفرق بعض العامة بأن شغل الأوّلين الحجيج عامة و شغل يخصّهم [2].

و لو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا لقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإن أدركه المساء بات و لم ينفر [3].

و في خبر ابن عمّار: إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى و ليس لك أن تخرج منها حتى تصبح [4]. و في خبر أبي بصير: فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى، حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء [5]. و لأنّ الآية [6] إنّما سوغت التعجيل في يومين و بالغروب ينقضي اليومان، و للإجماع كما في المنتهى [7] و ظاهر التذكرة [8].

فإن رحل فغربت الشمس قبل خروجه من منى ففي المنتهى: لم يلزمه المقام على اشكال [9]. و في التذكرة: الأقرب ذلك، مستندا فيها إلى المشقة في الحط و الرحال [10]. و في الدروس: الأشبه المقام [11]، و هو أولى.

و قد يمكن أن يسترشد إلى الأوّل من قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر علي في رجل بعث بثقله يوم النفر الأوّل و أقام هو إلى الأخير: إنّه هو ممّن تعجل في يومين [12].

أمّا لو غربت و هو مشغول بالتأهّب فالوجه اللزوم كما في التحرير [13]


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 460 درس 116.

[2] المجموع: ج 8 ص 248.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 224 ب 10 من أبواب العود إلى منى ح 1.

[4] المصدر السابق ح 2.

[5] المصدر السابق ح 4.

[6] البقرة: 203.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 776 س 25.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 393 س 22.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 776 س 26.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 394 س 27.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 461 درس 116.

[12] وسائل الشيعة: ج 10 ص 223 ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 12.

[13] تحرير الأحكام: ج 1 ص 111 س 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست