قلت: وجه الفرق بعض العامة بأن شغل الأوّلين الحجيج عامة و شغل يخصّهم [2].
و لو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا لقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإن أدركه المساء بات و لم ينفر [3].
و في خبر ابن عمّار: إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى و ليس لك أن تخرج منها حتى تصبح [4]. و في خبر أبي بصير: فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى، حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء [5]. و لأنّ الآية [6] إنّما سوغت التعجيل في يومين و بالغروب ينقضي اليومان، و للإجماع كما في المنتهى [7] و ظاهر التذكرة [8].
فإن رحل فغربت الشمس قبل خروجه من منى ففي المنتهى: لم يلزمه المقام على اشكال [9]. و في التذكرة: الأقرب ذلك، مستندا فيها إلى المشقة في الحط و الرحال [10]. و في الدروس: الأشبه المقام [11]، و هو أولى.
و قد يمكن أن يسترشد إلى الأوّل من قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر علي في رجل بعث بثقله يوم النفر الأوّل و أقام هو إلى الأخير: إنّه هو ممّن تعجل في يومين [12].
أمّا لو غربت و هو مشغول بالتأهّب فالوجه اللزوم كما في التحرير [13]