و إذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر فإن أخلّ به فشاة كالليلتين المتقدمتين لما تقدم.
و يجب أن يرمي الجمار الثلاث في كلّ يوم من الحادي عشر و الثاني عشر لقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن أذينة: الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار [3]. و في خبر عبد اللّه بن جبلة: من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء، و عليه الحجّ من قابل [4].
و في التذكرة [5] و المنتهى: أنّه لا نعلم فيه خلافا [6]، و في الخلاف: الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث و تفريق الحصيات و وجوب القضاء [7].
و في السرائر: لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، و لا أظنّ أحدا من المسلمين يخالف فيه [8]، و أنّ الأخبار به متواترة [9]. و عدّ في التبيان من المسنونات [10]، و لعلّ المراد ما ثبت وجوبه بالسنّة. و في الجمل و العقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر إنّ الرمي مسنون [11] فيحتمله، و الاختصاص برمي جمرة العقبة، و حمل على الأوّل في السرائر [12] و المنتهى [13].
فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا للتأسّي،