responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 248

و المنتهى [1]، و في التذكرة: إنّه الأقرب [2].

و إذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر فإن أخلّ به فشاة كالليلتين المتقدمتين لما تقدم.

و يجب أن يرمي الجمار الثلاث في كلّ يوم من الحادي عشر و الثاني عشر لقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن أذينة: الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار [3]. و في خبر عبد اللّه بن جبلة: من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء، و عليه الحجّ من قابل [4].

و في التذكرة [5] و المنتهى: أنّه لا نعلم فيه خلافا [6]، و في الخلاف: الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث و تفريق الحصيات و وجوب القضاء [7].

و في السرائر: لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، و لا أظنّ أحدا من المسلمين يخالف فيه [8]، و أنّ الأخبار به متواترة [9]. و عدّ في التبيان من المسنونات [10]، و لعلّ المراد ما ثبت وجوبه بالسنّة. و في الجمل و العقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر إنّ الرمي مسنون [11] فيحتمله، و الاختصاص برمي جمرة العقبة، و حمل على الأوّل في السرائر [12] و المنتهى [13].

فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا للتأسّي،


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 776 س 37.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 394 س 27.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 213 ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 214 ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 392 س 35.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 771 س 23.

[7] الخلاف: ج 2 ص 351 المسألة 177.

[8] السرائر: ج 1 ص 606.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 213 ب 4 من أبواب العود إلى منى.

[10] التبيان: ج 2 ص 154.

[11] الجمل و العقود: ص 145.

[12] السرائر: ج 1 ص 606.

[13] منتهى المطلب: ج 2 ص 771 س 15.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست